الوقائع المصرية - العدد 34 - السنة 191هـ
الأحد 25 جمادى الأولى سنة 1439هـ، الموافق 11 فبراير سنة 2018م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 57 لسنة 2018

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الحكومة وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 165 لسنة 2002 الصادر بتاريخ 5/ 9/ 2002 بشأن قائمة المخلفات الخطرة الصناعية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 بشأن إصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى القرار الوزارى رقم 489 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 11/ 4/ 2017 بشأن تعديل البند رقم (55) من قائمة المخلفات الصناعية الخطرة؛
وعلى ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بالقرار الوزارى رقم 115 لسنة 2017 بشأن مراجعة وتحديث قائمة المخلفات الصناعية الخطرة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يلزم أن تكون خردة ومخلفات المطاط الواردة للبلاد بكل أشكالها وصورها القابلة لإعادة التدوير مصحوبة بشهادة فحص وتحليل صادر من معمل معتمد دوليًا تُفيد أن الصنف الوارد لا يحتوى على أى من الملوثات أو المكونات المدرجة بالملحق الأول من اتفاقية بازل بمستوى يُكسبه صفة من صفات الخطورة الواردة من الملحق الثالث من نفس الاتفاقية من حيث (السُمية، القابلية للاشتعال، التفاعلية "النشاطية"، التآكل) بمستويات تتجاوز المستويات المسموح بها أو بتركيز يكفى لإظهار إحدى هذه الصفات.

(المادة الثانية)

فى حالة ورود أى شحنة من المواد السابق الإشارة إليها يتم عرض المستندات على وزارة البيئة لإبداء الرأى الفنى بشأنها، على أن تقوم الهيئة المصرية العامة للرقابة على الصادرات والواردات باستيفاء إجراءات الموافقة على الإفراج الجمركى.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 28/ 1/ 2018

وزير التجارة والصناعة
مهندس/ طارق قابيل