الوقائع المصرية - العدد 34 - السنة 191هـ
الأحد 25 جمادى الأولى سنة 1439هـ، الموافق 11 فبراير سنة 2018م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 63 لسنة 2018

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القرار الوزارى رقم 480 لسنة 2015 بشأن إعادة تشكيل المجالس التصديرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1529 لسنة 2017 بشأن تشكيل بعض المجالس التصديرية ومنها المجلس التصديرى للجلود والمنتجات الجلدية؛
وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية المؤرخ فى 19/ 12/ 2017؛
وعلى مذكرة رئيس الجهاز التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات المؤرخة فى 15/ 1/ 2018؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يحل السيد/ جمال محمد السمالوطى (شركة السمالوطى للأحذية) محل السيد/ طارق محمد فايد (شركة يارا للشنط)، وذلك فى عضوية المجلس التصديرى للجلود والمنتجات الجلدية والمعاد تشكيله بالقرار الوزارى رقم 480 لسنة 2015

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 28/ 1/ 2018

وزير التجارة والصناعة
مهندس/ طارق قابيل