الوقائع المصرية - العدد 34 - السنة 191هـ
الأحد 25 جمادى الأولى سنة 1439هـ، الموافق 11 فبراير سنة 2018م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 1104 لسنة 2017

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2006 بمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت ذات الطابع المعمارى؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2964 لسنة 2009 الصادر بمجلد العقارات المتميزة بمحافظة القاهرة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2273 لسنة 2010 الصادر بمجلد العقارات المتميزة بمحافظة الجيزة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2569 لسنة 2015 بتفويضنا فى اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى قيد وإضافة وحذف العقارات وفقًا لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه؛
وعلى القرار الوزارى رقم 236 لسنة 2016 الصادر بمجلد العقارات المتميزة بمحافظة الدقهلية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 240 لسنة 2015 بإعادة تشكيل اللجنة المختصة بمراجعة المستندات الخاصة بلجان حصر المبانى ذات القيمة المتميزة المشكلة بالمحافظات؛
وعلى ما ورد من السيد أ. د. محافظ الدقهلية؛
وعلى ما ورد من السيد اللواء محافظ الجيزة؛
وعلى ما ورد من السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى رئيس لجنة التظلمات؛
وعلى ما عرض علينا بهذا الخصوص؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُضاف لسجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بمحافظة الدقهلية العقارات التالية:
عدد (5) عقارات بمركز ومدينة ميت غمر:
1 - كنيسة مارى جرجس – شارع الكنيسة (ميدان الأسمر).
2 - مبنى محطة السكة الحديد وكوبرى المشاة الحديدى – محطة السكة الحديد – شارع 26 يوليو.
3 - كنيسة الأروام – شارع عمرو بن الفارض.
4 - زاوية الأمير حماد – شارع طوسون (بنك مصر).
5 - فيلا داوود سلامة (مقر الحزب الوطنى سابقًا) مبنى واحد – شارع الحرية.
عدد (7) عقارات بمركز ومدينة أجا:
1 - قصر/ محمود العوضى حجازى – صهرجت الصغرى.
2 - قصر/ رفيق سويلم (سابقًا) محمد عبد العظيم الطحان (حاليًا) – صهرجت الصغرى.
3 - قصر/ صلاح فرج سالم – صهرجت الصغرى.
4 - ورثة/ السعدى محمود الإتربى – إخطاب (بجوار مسجد الإتربى).
5 - ورثة/ السعدى محمد الإتربى – إخطاب (على الطريق العام).
6 - ورثة/ شبل منصور الإتربى – إخطاب.
7 - فيلا/ محمد محمود الإتربى – إخطاب.

(المادة الثانية)

حذف العقارات التالية من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى بمحافظة القاهرة:
العقار 43 شارع 17 – قطعة 663 – المعادى، والموثق برقم (04270000165).
العقار 47 ناصية شارع النهضة مع شارع 16 – قطعة 706 – المعادى، والموثق برقم (04270000003).
العقار 4 شارع النجار – السيدة زينب، والموثق برقم (03300000096).

(المادة الثالثة)

يُضاف لسجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بمحافظة الجيزة العقارات التالية بحى جنوب الجيزة:
محطة قطار السكة الحديدية بالجيزة.
العقار 5 شارع يافع بن يزيد.
العقار 15 شارع يافع بن يزيد.
العقار 6 شارع قرة بن شريك.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 16/ 12/ 2017

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى