الوقائع المصرية - العدد 34 - السنة 191هـ
الأحد 25 جمادى الأولى سنة 1439هـ، الموافق 11 فبراير سنة 2018م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 25 لسنة 2018

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2006 بمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت ذات الطابع المعمارى؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2964 لسنة 2009 الصادر بمجلد العقارات المتميزة بمحافظة القاهرة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2569 لسنة 2015 بتفويضنا فى اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى قيد وإضافة وحذف العقارات وفقًا لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه؛
وعلى القرار الوزارى رقم 236 لسنة 2016 الصادر بمجلد العقارات المتميزة بمحافظة الدقهلية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 240 لسنة 2015 بإعادة تشكيل اللجنة المختصة بمراجعة المستندات الخاصة بلجان حصر المبانى ذات القيمة المتميزة المشكلة بالمحافظات؛
وعلى ما ورد من السيد المهندس محافظ القاهرة؛
وعلى ما عرضته علينا السيدة المهندسة وكيل أول الوزارة – رئيس قطاع الإسكان والمرافق ورئيس اللجنة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

حذف عقار بيومى شهاب الدين (محمد وأحمد بيومى شهاب الدين) – 101 شارع الجمهورية – غرب المنصورة – من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بمحافظة الدقهلية.

(المادة الثانية)

إضافة العقار رقم (15) شارع السرايا "المستشفى اليونانى" بالوايلى – رقم توثيق (03172000294) لسجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بمحافظة القاهرة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 10/ 1/ 2018

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى