الوقائع المصرية - العدد 35 - السنة 191هـ
الاثنين 26 جمادى الأولى سنة 1439هـ، الموافق 12 فبراير سنة 2018م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 1109 لسنة 2017
بتاريخ 24/ 12/ 2017
باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (9/ 1) بمساحة 24.18 فدان
المخصصة للشركة المصرية الألمانية لاستثمارات البناء
بمنطقة اللوتس بمدينة القاهرة الجديدة
لإقامة مشروع عمرانى متكامل (فيلات)

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى طلب الشركة المصرية الألمانية للألومنيوم بتاريخ 11/ 12/ 2005 حجز قطعة أرض بمساحة (25 – 30 فدانًا) بمدينة القاهرة الجديدة لإقامة مشروع سكنى؛
وعلى طلب الشركة المصرية الألمانية للألومنيوم بتاريخ 17/ 10/ 2006 نقل الحجز من الشركة المصرية الألمانية للألومنيوم ليكون باسم الشركة المصرية الألمانية لاستثمارات البناء والمملوكة لنفس الأشخاص لفصل نشاط الشركة الصناعى عن نشاط الاستثمار العقارى؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 26/ 11/ 2006 بالموافقة على استبدال حجز قطعة الأرض رقم (5) بمنطقة الامتداد الشرقى للمستثمرين الشمالية بالقطعة رقم (9/ 1) بقطاع اللوتس بمدينة القاهرة الجديدة بمساحة 85. 24 فدان ذات المساحة لذات الشركة؛
وعلى قرار اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم (7) بتاريخ 12/ 2/ 2007 بالموافقة على تحديد سعر المتر المربع من قطعة الأرض رقم (9/ 1) بمساحة 24.85 فدان
وعلى موافقة السلطة المختصة بتاريخ 22/ 3/ 2007 على تعديل الحجز من الشركة المصرية الألمانية للألومنيوم ليكون باسم الشركة المصرية الألمانية لاستثمارات البناء حيث إن الشركة مملوكة لنفس الأشخاص وبنفس النسب على أن يتم التسعير حسب سعر آخر مزايدة؛
وعلى خطاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة رقم (1627) بتاريخ 18/ 4/ 2007 للشركة المصرية الألمانية للاستثمارات البناء والمتضمن موافقة السلطة المختصة على تعديل الحجز من الشركة المصرية الألمانية للألومنيوم ليكون باسم الشركة المصرية الألمانية لاستثمارات البناء حيث إن الشركة مملوكة لنفس الأشخاص وبنفس النسب، على أن يكن سعر المتر بواقع 522ج/ م2، وذلك حالة تطبيق نظام سداد (25%) مقدم ثمن والباقى على ثلاث سنوات متساوية أو نظام السداد (10%)، 3 سنوات سماح والباقى على 7 سنوات أقساط سنوية متساوية يتم إضافة أعباء التمويل على الأقساط من تاريخ الاستحقاق (تاريخ استلام الأرض) وحتى تاريخ السداد طبقًا للفائدة المعلنة من البنك المركزى، على أن يتم الرد فى موعد أقصاه أسبوع لاستكمال الإجراءات؛
وعلى خطاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة رقم (65) بتاريخ 2/ 1/ 2012 المتضمن أنه بالعرض على اللجنة العقارية الفرعية رقم (73) بتاريخ 25/ 12/ 2011 قررت عدم ملاءمة اتخاذ إجراء بشأن موقف الشركة نظرًا لأنها أقامت الدعوى رقم 38921 لسنة 63ق (قضاء إدارى) ضد قرار عدم تسليمها هذه الأرض وما زالت متداولة لم يتم الفصل فيها بعد؛
وعلى خطاب الشئون العقارية والتجارية رقم (430) بتاريخ 15/ 4/ 2012 المتضمن أنه بالعرض على اللجنة العقارية الرئيسية بالجلسة رقم (31) بتاريخ 21/ 3/ 2012 قررت الموافقة على إلغاء تخصيص قطعة الأرض رقم (9/ 1) بقطاع اللوتس بمساحة 24.85 فدان للشركة المصرية الألمانية لاستثمارات البناء، مع تطبيق القواعد المعمول بها فى هذا الشأن؛
وعلى خطاب الشئون العقارية والتجارية رقم (1061) بتاريخ 11/ 6/ 2013 بأنه بالعرض على لجنة بحث التظلمات بالجلسة رقم (13) بتاريخ 10/ 2/ 2013 بشأن التظلم المقدم من الشركة للتضرر من قرار إلغاء تخصيص قطعة الأرض تم إرجاء البت فى طلب الشركة لحين البت فى الدعاوى القضائية؛
وعلى خطاب السيد المهندس رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة رقم (6922) بتاريخ 15/ 6/ 2014 للشئون التجارية والعقارية بشأن الطلب المقدم من السيد/ وليد أبو الفتوح المفوض عن الشركة المصرية الألمانية لاستثمارات البناء الذى يلتمس فيه تسليم الشركة قطعة الأرض رقم (9/ 1) بقطاع اللوتس والمرفق به كتاب السيد المستشار/ إبراهيم إسماعيل المستشار القانونى للهيئة وقد تقدم مفوض الشركة السابق الإشارة إليه بطلب للجهاز مؤرخ فى 12/ 6/ 2014 مرفقًا به أصول المستندات؛
وعلى خطاب قطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (510) بتاريخ 15/ 7/ 2014 الذى يفيد أنه بالعرض على لجنة بحث التظلمات بالجلسة رقم (50) بتاريخ 13/ 7/ 2014 بشأن التظلم المقدم من الشركة لتضررها من قرار الإلغاء، قررت اللجنة قبول التظلم المقدم من الشركة؛
وعلى خطاب السيد لواء أ. ح. أمين مجلس الوزراء رقم (2283) بتاريخ 18/ 7/ 2016 برسم السيد الدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن اعتماد مجلس الوزراء بجلسته رقم (38) بتاريخ 13/ 7/ 2016 للقرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بالجلسة الثانية عشرة بتاريخ 19/ 6/ 2016 ومنها النزاع القائم بين الشركة المصرية الألمانية لاستثمارات البناء ضد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (جهاز القاهرة الجديدة) بشأن عدم استكمال إجراءات حجز قطعة الأرض المنوه عنها بعاليه والمنتهى إلى إلزام هيئة المجتمعات العمرانية (جهاز مدينة القاهرة الجديدة) بما يلى: ( أ ) إعادة التعامل على قطعة الأرض رقم (9/ 1) بقطاع اللوتس بمساحة 24.85 فدان وإلغاء قرار إلغاء تخصيص تلك القطعة، (ب) الموافقة على قبول الشيكات الآجلة بباقى الثمن من الشركة وفقًا للبيان الصادر من جهاز مدينة القاهرة الجديدة، على أن يكون تاريخ استحقاق أول قسط بعد حساب فترة السماح المحددة بثلاث سنوات من استلام الأرض وتحرير عقد البيع، وذلك شريطة تنازل الشركة عن كافة الدعاوى القضائية (إن وجدت)؛
وعلى خطاب السيد المهندس المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (36281) بتاريخ 11/ 9/ 2016 لجهاز مدينة القاهرة الجديدة والمتضمن تنفيذ قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار المعتمد من مجلس الوزراء طبقًا لمنطوقه، حيث إنه واجب النفاذ وملزم للجهة الإدارية؛
وعلى محضر التسليم المحرر بتاريخ 18/ 9/ 2016 لقطعة الأرض رقم (9/ 1) بمساحة إجمالية 102447.21م2 بقطاع اللوتس بمدينة القاهرة الجديدة للسادة الشركة المصرية الألمانية لاستثمارات البناء لإقامة مشروع عمرانى متكامل؛
وعلى كتاب الشئون القانونية بالجهاز رقم (1105) بتاريخ 30/ 11/ 2016 المرفق به صور شهادات فى الدعويين رقمى 39821 لسنة 63ق و17623 لسنة 67ق المقامتين من السيد/ محمد كريم السيد عبده والثابت منهما أنه بجلسة 18/ 11/ 2016 حكمت المحكمة بإثبات تنازل المدعى عن الدعوى وألزمته بالمصاريف واتخاذ اللازم فى ضوء القرار الصادر من اللجنة الوزارية لفض المنازعات وقد قامت الشركة بتقديم (7) شركات آجلة وفقًا للجدول المرفق تطبيقًا لقرار فض المنازعات المذكور وقامت باستلام الأرض؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 14/ 3/ 2017 بين الهيئة والسادة الشركة المصرية الألمانية لاستثمارات البناء على قطعة الأرض رقم (9/ 1) بمساحة إجمالية 102447.21م2 بقطاع اللوتس بمدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى خطاب السيد/ محمد أحمد محمد – المفوض عن المدير المسئول للشركة المصرية الألمانية لاستثمارات البناء رقم (1073) بتاريخ 24/ 5/ 2017 بشكوى أنه عند استلام الأرض على الطبيعة تبين وجود تعدٍ من الجار مالك قطعة الأرض رقم (8) المخصصة لشركة ماونتن فيو بإجمالى مساحة بمقدار 901م2 تقريبًا؛
وعلى معاينة قطعة الأرض على الطبيعة بتاريخ 24/ 5/ 2017 تبين وجود تعدٍ من الجار الشمالى بقطعة الأرض رقم (8) المخصصة لشركة ماونتن فيو على قطعة الأرض رقم (9/ 1) بالضلع المشترك مع القطعتين بمسافة 1.78م بالواجهة الشرقية للقطعتين وينتهى بمسافة 1.65م بالواجهة الغربية للقطعتين، مما أثر بالنقص على المساحة الإجمالية للقطعة (9/ 1) لتصبح 101545.87م2 بدلاً من 102447.21م2؛
وعلى محضر المعاينة المحرر بتاريخ 11/ 7/ 2017 من إدارة المساحة بالجهاز على الطبيعة وتبين أن مالك القطعة رقم (8) قام بتنفيذ سور بارتفاع 3م (دبش بارتفاع متر واحد حديد، كريتال بارتفاع 2م) وأن السور متعدٍ على قطعة الأرض رقم (9/ 1)؛
وعلى خطاب د. محاسب نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية رقم (410518) بتاريخ 16/ 7/ 2017 المتضمن بأن الشركة قد تقدمت بالمستندات الاقتصادية والمالية لاستصدار القرار الوزارى للمشروع عاليه؛
وعلى تعديل محضر الاستلام بتاريخ 15/ 10/ 2017 لقطعة الأرض رقم (9/ 1) بالمساحة الفعلية 101545.87م2؛
وعلى خطاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة رقم (14028) بتاريخ 26/ 10/ 2017 المرفق به الموقف المالى والعقارى والتنفيذى واللوحات النهائية بعد المراجعة والتوقيع عليها من مسئولى الجهاز؛
وعلى البرنامج الزمنى للمشروع عاليه المعتمد بتاريخ 19/ 11/ 2017؛
وعلى ما يفيد سداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير استصدار القرار الوزارى للمشروع المنوه عنه بعاليه؛
وعلى جدول عدم الممانعة الموقع من القطاعات المختصة والإدارة القانونية؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة القاهرة الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من الشركة المصرية الألمانية لاستثمارات البناء باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (9/ 1) بمساحة 24.18 فدان بقطاع اللوتس بمدينة القاهرة الجديدة لإقامة مشروع عمرانى متكامل "فيلات"، وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 9/ 12/ 2017 المنتهية بطلب استصدار القرار المعروض؛

قـرر:

مادة 1 – اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (9/ 1) بمساحة 24.18 فدان المخصصة للشركة المصرية الألمانية لاستثمارات البناء بمنطقة اللوتس بمدينة القاهرة الجديدة لإقامة مشروع عمرانى متكامل "فيلات، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بين الهيئة والشركة بتاريخ 14/ 3/ 2017، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2 - تلتزم الشركة بعدم البدء فى تسويق العقارات إلا بعد موافقة الهيئة.
مادة 3 - تلتزم الشركة بالتعهد المقدم منها بأن منطقة الخدمات تكون لخدمة قاطنى المشروع فقط، وفى حالة التخديم من الخارج أو استخدامها من غير قاطنى المشروع يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة.
مادة 4 - تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم عن المساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ.
مادة 5 - تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة 6 - تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة المتعاقد عليها الواردة بالمادة (1) من العقد المبرم مع الشركة وذلك بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (5) من هذا القرار وطبقًا للجدول الزمنى المعتمد للمشروع وخلال المدة الممنوحة لتنفيذه والتى تنتهى فى 18/ 9/ 2021
مادة 7 - تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة المستدامة على النحو المتبع بالهيئة حاليًا.
مادة 8 - تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار ووفقًا للكود المصرى للجراجات.
مادة 9– يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى