الجريدة الرسمية - العدد 7 - السنة الحادية والستون
29 جمادى الأولى سنة 1439هـ، الموافق 15 فبراير سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 108 لسنة 2017
بشأن الموافقة على "اتفاق تسهيل الصندوق المدد" بين جمهورية مصر العربية
وصندوق النقد الدولى الذى اعتمده مجلس إدارة الصندوق
بتاريخ 11/ 11/ 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على "اتفاق تسهيل الصندوق الممدد" بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولى الذى اعتمده مجلس إدارة الصندوق بتاريخ 11/ 11/ 2016 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 جمادى الآخرة سنة 1438هـ
            (الموافق أول مارس سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 28 جمادى الآخرة سنة 1438هـ
                (الموافق 27 مارس سنة 2017م).