الجريدة الرسمية - العدد 7 - السنة الحادية والستون
29 جمادى الأولى سنة 1439هـ، الموافق 15 فبراير سنة 2018م

قرار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء
رقم 2837 لسنة 2017

القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 576 لسنة 2017 بتحديد القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء؛
وعلى قرار وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 262 الصادر بتاريخ 17/ 11/ 2004 بإضفاء صفة النفع العام على جمعية حواء المستقبل لتنمية الأسرة والبيئة؛
وعلى طلب محافظ الجيزة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 500م2، بناحية شارع المحطة بجانب مدرسة باحثة البادية – حى شمال الجيزة – محافظة الجيزة، لصالح جمعية حواء المستقبل لتنمية الأسرة والبيئة، بالإيجار الاسمى، لإقامة حديقة للمرأة والطفل على أن يتم تنفيذ المشروع خلال سنتين من تاريخ استلام الأرض وإلا يلغى التخصيص وتسحب الأرض، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 ربيع الآخر سنة 1439هـ
            (الموافق 31 ديسمبر سنة 2017م).

القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية