الوقائع المصرية - العدد 38 - السنة 191هـ
الخميس 29 جمادى الأولى سنة 1439هـ، الموافق 15 فبراير سنة 2018م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 1056 لسنة 2017
بتاريخ 22/ 11/ 2017
بشأن اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة غرب أسيوط (ناصر)

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 78 لسنة 2017 بتخصيص مساحة 6006.20 فدان لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد؛
وعلى ما عرضه علينا كل من السيدة المهندسة نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات والسيد الدكتور مهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة 1 - يُعتمد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة غرب أسيوط (ناصر) وفقًا للوحة المرافقة والتى تعتبر جزءًا لا يتجزأ من هذا القرار ومتممة لأحكامه.
مادة 2 - يُعمل بهذا القرار، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى