الوقائع المصرية - العدد 38 - السنة 191هـ
الخميس 29 جمادى الأولى سنة 1439هـ، الموافق 15 فبراير سنة 2018م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 59 لسنة 2018
بتاريخ 14/ 1/ 2018
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بشركة بارادايس كابيتال القابضة للاستثمارات المالية

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 1050 لسنة 2017 بتحديد اختصاص السادة نائبى السيد الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 92 لسنة 1995 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بأوليمبيك جروب برقم (564)؛
وعلى قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 514 لسنة 2010 بتعديل اسم الصندوق ليصبح صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة بارادايس كابيتال القابضة للاستثمارات المالية؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 12/ 4/ 2017 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى للصندوق؛
وعلى خطاب الصندوق المؤرخ 20/ 8/ 2017 بشأن مبررات تعديل اسم الصندوق؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 20/ 12/ 2017 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 8/ 1/ 2018؛

قـرر:

مادة 1 – يُستبدل بنص المادة (1/ أ) من الباب الأول (بيانات عامة) النص التالى:
الباب الأول – (بيانات عامة):
مادة (1):

( أ ) اسم الصندوق:
صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركات إنتاج وتوزيع الأجهزة المنزلية.
مادة 2 – يسرى هذا التعديل اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3 – يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى