الوقائع المصرية - العدد 38 - السنة 191هـ
الخميس 29 جمادى الأولى سنة 1439هـ، الموافق 15 فبراير سنة 2018م

الشركة القابضة للتشييد والتعمير
شركة مساهمة قابضة مصرية
قرار رقم 174 لسنة 2017

رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير
ورئيس الجمعية العامة للشركة العامة للأعمال الهندسية "تحت التصفية"

بعد الاطلاع على القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام؛
وعلى قرار وزير الاستثمار رقم 117 لسنة 2015 وموافقة الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 14/ 7/ 2016 بشأن تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير؛
وعلى قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة العامة للأعمال الهندسية بجلستها المنعقدة بتاريخ 8/ 5/ 2000 بتصفية الشركة وتعيين مصفٍ عليها وتحديد مدة التصفية؛
وعلى القرار رقم 121 لسنة 2000 بحل الشركة وتعيين مصفٍ لها؛
وعلى قرارات الجمعية العامة للشركة العامة للأعمال الهندسية "تحت التصفية" المنعقدة بتاريخ 1/ 6/ 2006، 11/ 4/ 2007، 28/ 8/ 2008، 25/ 3/ 2009، 23/ 3/ 2010، 6/ 12/ 2010، 8/ 2/ 2012، 24/ 3/ 2013، 25/ 12/ 2013، 11/ 3/ 2015، 27/ 7/ 2016 بمد التصفية؛
وعلى القرار رقم 199 لسنة 2016؛
وعلى قرارات الجمعية العامة للشركة العامة للأعمال الهندسية "تحت التصفية" المنعقدة بتاريخ 16/ 8/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 - مد أعمال تصفية الشركة العامة للأعمال الهندسية "تحت التصفية" حتى 30/ 9/ 2017 أو انعقاد الجمعية العامة أيهما أقرب.
مادة 2 - استمرار الأستاذ/ عبد الله مرسى عبد الله الهوارى – مصفيًا للشركة العامة للأعمال الهندسية "تحت التصفية" للمدة المنصوص عليها بالمادة الأولى.
مادة 3 - يُعمل بهذا القرار من تاريخ انتهاء العمل بالقرار رقم 199 لسنة 2016، ويُلغى كل ما يُخالفه.
صدر فى 24/ 8/ 2017

رئيس مجلس الإدارة
رئيس الجمعية العامة
مهندس/ محمود فتحى حجازى