الوقائع المصرية - العدد 39 - السنة 191هـ
السبت غرة جمادى الآخرة سنة 1439هـ، الموافق 17 فبراير سنة 2018م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 686 لسنة 2017
بتاريخ 1/ 8/ 2017
باعتماد التصميم العمرانى لقطعة الأرض رقم (5) بمساحة 7.03 فدان
المخصصة للسادة/ محمد أحمد عبد الرحيم القبانى وشركاه
(شركة الأورمان لنشر التعليم والثقافة)
بالقرية السياحية السادسة بمدينة 6 أكتوبر
لإقامة مشروع تعليمى "مدرسة متكاملة"

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى أمر الإسناد الصادر برقم (29379) بتاريخ 26/ 11/ 2015 للسادة/ محمد أحمد عبد الرحيم القبانى وشركاه (شركة الأورمان لنشر التعليم والثقافة) لإقامة مشروع تعليمى "مدرسة متكاملة" بالقطعة رقم (5) بمساحة 28482.84م2 بالقرية السياحية السادسة بمدينة 6 أكتوبر؛
وعلى محضر التسليم المحرر بتاريخ 21/ 2/ 2016 لقطعة الأرض المشار إليها بعاليه للسادة/ محمد أحمد عبد الرحيم القبانى وشركاه (شركة الأورمان لنشر التعليم والثقافة) بمساحة 29545.877م2؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 9/ 5/ 2016 بين الهيئة والسادة/ محمد أحمد عبد الرحيم القبانى وشركاه (شركة الأورمان لنشر التعليم والثقافة) لقطعة الأرض رقم (5) بالقرية السياحية السادسة بمدينة 6 أكتوبر لإقامة نشاط تعليمى "مدرسة متكاملة" بمساحة 29545.877م2، ما يعادل 7.03 فدان؛
وعلى الطلب المقدم من السادة/ محمد أحمد عبد الرحيم القبانى وشركاه (شركة الأورمان لنشر التعليم والثقافة) الوارد برقم (47919) بتاريخ 26/ 5/ 2016 لاستصدار القرار الوزارى لقطعة الأرض بعاليه مرفقًا به لوحة المخطط العام لمشروع تعليمى "مدرسة متكاملة"؛
وعلى خطاب قطاع الشئون المالية والإدارية رقم (23537) بتاريخ 2/ 6/ 2016 بشأن قيام السادة/ محمد أحمد عبد الرحيم القبانى وشركاه (شركة الأورمان لنشر التعليم والثقافى) بالتقدم بالمستندات الاقتصادية والمالية اللازمة لاستصدار القرار الوزارى والمنتهى إلى التنبيه باللازم فى ضوء المستندات المرفقة وطبقًا للقواعد المتبعة فى هذا الشأن؛
وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (23537) بتاريخ 2/ 6/ 2017 لجهاز مدينة 6 أكتوبر لمراجعة لوحة المخطط العام للمشروع سالف الذكر وكذا المساحة النهائية لقطعة الأرض وكارت الوصف وتدقيق الإحداثيات وموافاة القطاع بالموقف المالى والعقارى والتنفيذى للقطعة المشار إليها بعاليه؛
وعلى خطاب جهاز مدينة 6 أكتوبر رقم (43193) بتاريخ 27/ 2/ 2017 والموضح به الموقف المالى والعقارى والتنفيذى لقطعة الأرض بعاليه والموضح به المساحة النهائية لقطعة الأرض بمساحة 29545.87م2، ما يعادل 7.03 فدان؛
وعلى البرنامج الزمنى للمشروع والمعتمد بتاريخ 1/ 6/ 2016؛
وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (12780) بتاريخ 14/ 3/ 2017 للسادة/ محمد أحمد عبد الرحيم القبانى وشركاه (شركة الأورمان لنشر التعليم والثقافة) لتقديم ما يفيد سداد قيمة المصاريف الإدارية نظير استصدار القرار الوزارى للمشروع بعاليه؛
وعلى خطاب جهاز مدينة 6 أكتوبر رقم (46440) بتاريخ 26/ 4/ 2017 مرفقًا به عدد (7) لوحات بعد المراجعة و التوقيع؛
وعلى الطلب المقدم من السادة/ محمد أحمد عبد الرحيم القبانى وشركاه (شركة الأورمان لنشر التعليم والثقافة) رقم (49027) بتاريخ 14/ 6/ 2017 للموافقة على سداد (50%) من قيمة المصاريف الإدارية نظير استصدار القرار الوزارى؛
وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (29394) بتاريخ 22/ 6/ 2017 للسادة/ محمد أحمد عبد الرحيم القبانى وشركاه (شركة الأورمان لنشر التعليم والثقافة) بالموافقة على سداد (50%) من قيمة المصاريف الإدارية نظير استصدار القرار الوزارى وطبقًا للموافقة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (70) بتاريخ 30/ 9/ 2013 بإمكانية تقسيط المصاريف الإدارية؛
وعلى ما يفيد سداد (50%) من قيمة المصاريف الإدارية المستحقة بتاريخ 5/ 7/ 2017 نظير استصدار القرار الوزارى لمشروع تعليمى "مدرسة متكاملة" من السادة/ محمد أحمد عبد الرحيم القبانى وشركاه (شركة الأورمان لنشر التعليم والثقافى) وأنه سيتم سداد الباقى خلال سنة؛
وعلى التفويضات اللازمة للمراجعة والتوقيع على الشروط المرفقة بالقرار الوزارى ومنها التعهد الخاص بمنطقة الخدمات بالمشروع؛
وعلى جدول عدم الممانعة الموقع من كافة قطاعات الهيئة والإدارة القانونية؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أكتوبر بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من السادة/ محمد أحمد عبد الرحيم القبانى وشركاه (شركة الأورمان لنشر التعليم والثقافة) باعتماد التصميم العمرانى لقطعة الأرض رقم (5) بمساحة 7.03 فدان بالقرية السياحية السادسة بمدينة السادس من أكتوبر بنظام البيع لإقامة مشروع تعليمى "مدرسة متكاملة" وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وكراسة الشروط التى تم التخصيص على أساسها؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 20/ 7/ 2017 المنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض؛

قـرر:

مادة 1 - يُعتمد التصميم العمرانى لقطعة الأرض رقم (5) بمساحة 7.03 فدان، ما يعادل 29545.87م2 (فقط تسعة وعشرون ألفًا وخمسمائة وخمسة وأربعون مترًا مربعًا و87/ 100 من المتر المربع لا غير) بالقرية السياحية السادسة بمدينة السادس من أكتوبر والمخصصة للسادة/ محمد أحمد عبد الرحيم القبانى وشركاه (شركة الأورمان لنشر التعليم والثقافة) لإقامة مشروع تعليمى "مدرسة متكاملة"، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الشركة بتاريخ 9/ 5/ 2016، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2 - تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع.
مادة 3 - تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ.
مادة 4 - تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة 5 - تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع خلال خمس سنوات من تاريخ صدور هذا القرار طبقًا للبرنامج الزمنى المعتمد على المساحة الواردة بالمادة الأولى من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (4) من القرار وفقًا للشروط المرفقة وفى حالة الإخلال بهذا الالتزام يتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مادة 6 - تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار.
مادة 7 - تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية لتسخين المياه على النحو الوارد بكراسة الشروط.
مادة 8 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى