الوقائع المصرية - العدد 39 - السنة 191هـ
السبت غرة جمادى الآخرة سنة 1439هـ، الموافق 17 فبراير سنة 2018م

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 11709 لسنة 2017
بشأن إلغاء الاستخدام الصناعى
لقطعة الأرض الواقعة جنوب المنطقة الحرة بحى شرق مدينة نصر
واعتمادها كمنطقة خدمات استثمارية

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة مديرية الإسكان والمرافق المعتمدة من السيد القائم بأعمال السيد المحافظ فى حينه بتاريخ 30/ 4/ 2016؛
وعلى موافقة المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/ 6/ 2016؛
وعلى صورة كتاب وزارة التنمية المحلية رقم (7807) بتاريخ 27/ 10/ 2016 بشأن الأراضى ملك الوحدات المحلية وتخصيصها لصالح الوحدة المحلية نفسها وليس لجهة أخرى....؛
وعلى صورة كتاب الإدارة العامة للأملاك المعتمد بتاريخ 11/ 7/ 2017 بطرح قطعة الأرض موضوع القرار للبيع بالمزاد العلنى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

إلغاء الاستخدام الصناعى لقطعة الأرض الواقعة جنوب المنطقة الحرة بحى شرق مدينة نصر واعتمادها كمنطقة خدمات استثمارية طبقًا لما يلى:
1 - إلغاء خطوط التنظيم المؤشر عليها بعلامات (×××××).
2 - اعتماد خطوط التنظيم السوداء السميكة.
3 - إلغاء الاستخدام الصناعى للمنطقة المحدد دائرها باللون الأحمر واعتمادها كمنطقة خدمات استثمارية.
4 - الالتزام بالاشتراطات البنائية للاستخدام المطلوب اعتماده (خدمات استثمارية) وكذا جميع الاشتراطات البنائية للمنطقة وأى جهات معنية أخرى.
كل ذلك حسب ما هو مبين على الرسم المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.

محافظ القاهرة
مهندس/ عاطف عبد الحميد