الجريدة الرسمية – العدد 6 مكرر (د) - السنة الحادية والستون
28 جمادى الأولى سنة 1439هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2018م

الهيئة الوطنية للانتخابات
قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 38 لسنة 2018
بتحديد عدد لجان الانتخاب بالخارج وتشكيلها وتعيين مقارها
فى الانتخابات الرئاسية 2018

رئيس الهيئة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية؛
وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 503 لسنة 2017 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 1 لسنة 2018 بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية؛
وعلى كتاب وزارة الخارجية رقم 47 المؤرخ 12/ 2/ 2018؛
وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة بتاريخ 13/ 2/ 2018؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يحدد عدد لجان الانتخاب بالخارج وتشكيلها ومقارها بسفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية بالدول المختلفة على النحو المبين بالكشوف المرفقة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
صدر بالقاهرة يوم 27 من جمادى الأولى سنة 1439هـ
            (الموافق 13 من فبراير سنة 2018م).

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
القاضى/ لاشين إبراهيم
نائب رئيس محكمة النقض