الوقائع المصرية - العدد 41 - السنة 191هـ
الاثنين 3 جمادى الآخرة سنة 1439هـ، الموافق 19 فبراير سنة 2018م

وزارة التجارة والصناعة
(الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية)
قرار وزارى رقم 33 لسنة 2017 "بالتفويض"
باعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة التجارية لمحافظة الدقهلية
وسوق الجملة التابع لها عن العام المالى 2018

رئيس القطاع المفوض فى بعض الاختصاصات بقانون الغرف التجارية
بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 وتعديلاته بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2015 بتحديد الوزير المختص والوزارة المختصة فى تطبيق أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1492 لسنة 2017 بشأن التفويض فى بعض الاختصاصات بقانون الغرف التجارية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 931 لسنة 2008 الصادر بتاريخ 3/ 11/ 2008 وتعديلاته بشأن اعتماد لائحة نظام شئون العاملين واللائحة المالية ولائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرف التجارية لمحافظة الدقهلية؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة الدقهلية جلسة 18/ 10/ 2017 باعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة وسوق الجملة التابع لها عن العام المالى 2018؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية المؤرخة 18/ 12/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 - اعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة التجارية لمحافظة الدقهلية وسوق الجملة التابع لها عن العام المالى 2018 وقد بلغت جملة الإيرادات التقديرية للغرفة والسوق معًا مبلغ 23233181ج (فقط ثلاثة وعشرون مليونًا ومائتان وثلاثة وثلاثون ألفًا ومائة وواحد وثمانون جنيهًا لا غير) وجملة المصروفات التقديرية للغرفة والسوق معًا مبلغ 20523978ج (فقط عشرون مليونًا وخمسمائة وثلاثة وعشرون ألفًا وتسعمائة وثمانية وسبعون جنيهًا لا غير) بفائض قدره 2709203ج (فقط مليونان وسبعمائة وتسعة آلاف ومائتان وثلاثة جنيهات لا غير).
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 25/ 12/ 2017

رئيس القطاع
المفوض فى بعض الاختصاصات
بقانون الغرف التجارية
أ/ محمود أحمد عبد المجيد