الوقائع المصرية - العدد 41 - السنة 191هـ
الاثنين 3 جمادى الآخرة سنة 1439هـ، الموافق 19 فبراير سنة 2018م
وزارة التجارة والصناعة
(الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية)
قرار وزارى رقم 34 لسنة 2017 "بالتفويض"
باعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للاتحاد العام للغرفة التجارية
عن العام المالى 2017
رئيس القطاع المفوض فى بعض الاختصاصات بقانون الغرف التجارية
بعد الاطلاع على المادة (32) من القانون رقم 189 لسنة 1951 وتعديلاته بشأن الغرف التجارية
ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2015 بتحديد الوزير المختص والوزارة المختصة
فى تطبيق أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 191 لسنة 2004 بشأن اعتماد لائحة شئون العاملين واللائحة المالية
للاتحاد العام للغرف التجارية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 193 لسنة 2004 بشأن اعتماد ترتيب وتوصيف وتقييم وظائف الاتحاد
العام للغرف التجارية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1492 لسنة 2017 بشأن التفويض فى بعض الاختصاصات بقانون الغرف
التجارية؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الاتحاد العام للغرفة التجارية جلسة 3/ 10/ 2016 باعتماد الموازنة
التخطيطية (التقديرية) للاتحاد العام للغرف التجارية عن العام المالى 2017؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية المؤرخة 5/ 12/ 2017؛
قـرر:
مادة 1 - اعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للاتحاد العام للغرف التجارية عن العام المالى 2017 وقد بلغت جملة الإيرادات التقديرية مبلغ 40900000ج (فقط أربعون مليونًا
وتسعمائة ألف جنيه لا غير) وجملة المصروفات التقديرية مبلغ 40900000ج (فقط أربعون مليونًا
وتسعمائة ألف جنيه لا غير).
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 25/ 12/ 2017
رئيس القطاع المفوض فى بعض الاختصاصات بقانون الغرف التجارية أ/ محمود أحمد عبد المجيد |