الوقائع المصرية - العدد 41 - السنة 191هـ
الاثنين 3 جمادى الآخرة سنة 1439هـ، الموافق 19 فبراير سنة 2018م

وزارة التجارة والصناعة
(الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية)
قرار وزارى رقم 36 لسنة 2017 "بالتفويض"
باعتماد الحساب الختامى للغرفة التجارية لمحافظة الشرقية
للعام المالى 2014

رئيس القطاع المفوض فى بعض الاختصاصات بقانون الغرف التجارية
بعد الاطلاع على المادة (32) من القانون رقم 189 لسنة 1951 وتعديلاته بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2015 بتحديد الوزير المختص والوزارة المختصة فى تطبيق أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1492 لسنة 2017 بشأن التفويض فى بعض الاختصاصات بقانون الغرف التجارية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 399 لسنة 1986 بشأن اللائحة المالية للغرف التجارية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 156 لسنة 2005 بشأن اعتماد لائحة شئون العاملين واللائحة المالية ولائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة الشرقية الصادر بتاريخ 19/ 5/ 2005؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الاتحاد العام للغرفة التجارية لمحافظة الشرقية جلسة 25/ 3/ 2015 باعتماد الحساب الختامى للغرفة عن العام المالى 2014؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية المؤرخة 7/ 12/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 - اعتماد الحساب الختامى للغرفة التجارية لمحافظة الشرقية عن العام المالى 2014 حيث بلغت جملة الإيرادات مبلغ 13458095.78ج (فقط ثلاثة عشر مليونًا وأربعمائة وثمانية وخمسون ألفًا وخمسة وتسعون جنيهًا وثمانية وسبعون قرشًا لا غير) وبلغت جملة المصروفات مبلغ 6714773.61ج (فقط ستة ملايين وسبعمائة وأربعة عشر ألفًا وسبعمائة وثلاثة وسبعون جنيها وواحد وستون قرشًا لا غير) وبلغت زيادة الإيرادات عن المصروفات مبلغ 6743322.17ج (فقط ستة ملايين وسبعمائة وثلاثة وأربعون ألفًا وثلاثمائة واثنان وعشرون جنيهًا وسبعة عشر قرشًا لا غير) أضيفت إلى الاحتياطى العام الذى بلغ فى 31/ 12/ 2014 مبلغ 44169213.30ج فقط أربعة وأربعون مليونًا ومائة وتسعة وستون ألفًا ومائتان وثلاثة عشر جنيهًا وثلاثون قرشًا لا غير).
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 25/ 12/ 2017

رئيس القطاع
المفوض فى بعض الاختصاصات
بقانون الغرف التجارية
أ/ محمود أحمد عبد المجيد