الوقائع المصرية - العدد 41 - السنة 191هـ
الاثنين 3 جمادى الآخرة سنة 1439هـ، الموافق 19 فبراير سنة 2018م

وزارة التجارة والصناعة
(الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية)
قرار وزارى رقم 37 لسنة 2017 "بالتفويض"
باعتماد الحساب الختامى للغرفة التجارية لمحافظة الإسكندرية
وسوق الجملة التابع لها وسوق العامرية للعام المالى 2015

رئيس القطاع المفوض فى بعض الاختصاصات بقانون الغرف التجارية
بعد الاطلاع على المادة (32) من القانون رقم 189 لسنة 1951 وتعديلاته بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2015 بتحديد الوزير المختص والوزارة المختصة فى تطبيق أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1492 لسنة 2017 بشأن التفويض فى بعض الاختصاصات بقانون الغرف التجارية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 399 لسنة 1986 بشأن اللائحة المالية للغرف التجارية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 846 لسنة 2010 الصادر بتاريخ 22/ 9/ 2 010 بشأن اعتماد لائحة شئون العاملين واللائحة المالية للغرفة التجارية لمحافظة الإسكندرية؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الاتحاد العام للغرفة التجارية لمحافظة الإسكندرية جلسة 21/ 4/ 2016 باعتماد الحساب الختامى للعام المالى 2015؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية المؤرخة / 12/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 - اعتماد الحساب الختامى للغرفة التجارية لمحافظة الإسكندرية والسوق التابع لها وكذلك سوق العامرية عن العام المالى 2015 حيث بلغت جملة الإيرادات مبلغ 27248612.90ج (فقط سبعة وعشرون مليونًا ومائتان وثمانية وأربعون ألفًا وستمائة واثنا عشر جنيهًا وتسعون قرشًا لا غير) وبلغت جملة المصروفات للغرفة والسوق وكذلك سوق العامرية مبلغ 16695547.16ج (فقط ستة عشر مليونًا وستمائة وخمسة وتسعون ألفًا وخمسمائة وسبعة وأربعون جنيهًا وستة عشر قرشًا لا غير) وبلغت زيادة الإيرادات عن المصروفات مبلغ 10553065.74ج (فقط عشرة ملايين وخمسمائة وثلاثة وخمسون ألفًا وخمسة وستون جنيهًا وأربعة وسبعون قرشًا لا غير) أضيفت إلى الاحتياطى العام المضاف إليه سوق العامرية الذى بلغ فى 31/ 12/ 2015 مبلغ 137370552.56ج (فقط مائة وسبعة وثلاثون مليونًا وثلاثمائة وسبعون ألفًا وخمسمائة واثنان وخمسون جنيهًا وستة وخمسون قرشًا لا غير).
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 25/ 12/ 2017

رئيس القطاع
المفوض فى بعض الاختصاصات
بقانون الغرف التجارية
أ/ محمود أحمد عبد المجيد