الوقائع المصرية - العدد 42 - السنة 191هـ
الثلاثاء 4 جمادى الآخرة سنة 1439هـ، الموافق 20 فبراير سنة 2018م

وزارة الداخلية
قرار رقم 1983 لسنة 2017

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛
وعلى مذكرة مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 10/ 12/ 2017 بشأن طلب إبعاد قيرغيزستانى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ MAKHAMATUMAR DADABAEV (قرغيزستانى الجنسية – مواليد 16/ 2/ 1985).

(المادة الثانية)

على مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 16/ 12/ 2017

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار