الوقائع المصرية - العدد 42 - السنة 191هـ
الثلاثاء 4 جمادى الآخرة سنة 1439هـ، الموافق 20 فبراير سنة 2018م

وزارة الداخلية
قرار رقم 93 لسنة 2018

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛

قـرر:

مادة 1 - ترد الجنسية المصرية لكل من الثلاثة عشر شخصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ مصطفى شعبان السيد/ وآخرهم السيدة/ إيمان سعيد السيد).
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 13/ 1/ 2018

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار