الوقائع المصرية - العدد 42 - السنة 191هـ
الثلاثاء 4 جمادى الآخرة سنة 1439هـ، الموافق 20 فبراير سنة 2018م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 74 لسنة 2018

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القرار الوزارى رقم 480 لسنة 2015 بشأن إعادة تشكيل بعض المجالس التصديرية؛
وعلى كتاب رئيس المجلس التصديرى للسلع الهندسية المؤرخ فى 17/ 1/ 2017؛
وعلى مذكرة رئيس الجهاز التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات المؤرخة فى 24/ 1/ 2018؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يحل السيد أحمد حسونة (مجموعة السويدى إلكتريك) محل السيد/ أشرف أحمد عبد الحميد (مجموعة السويدى إلكتريك)، وذلك فى عضوية المجلس التصديرى للصناعات الهندسية والمعاد تشكيلها بالقرار الوزارى رقم 480 لسنة 2015 المشار إليه.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر فى 4/ 2/ 2018

وزير التجارة والصناعة
مهندس/ طارق قابيل