الجريدة الرسمية - العدد 9 - السنة الحادية والستون
13 جمادى الآخرة سنة 1439هـ، الموافق أول مارس سنة 2018م

قرار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء
رقم 2848 لسنة 2017

القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 576 لسنة 2017 بتحديد القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء؛
وعلى طلب محافظ المنيا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2100م2 (تبرع ورثة المواطن/ محمد جميل عبد اللطيف) بعزبة خليل التابعة للوحدة المحلية لقرية شلقام – مركز بنى مزار – محافظة المنيا، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، بالمجان، لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 ربيع الآخر سنة 1439هـ
            (الموافق 31 ديسمبر سنة 2017م).

القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية