الجريدة الرسمية - العدد 9 - السنة الحادية والستون
13 جمادى الآخرة سنة 1439هـ، الموافق أول مارس سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 245 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الوادى الجديد؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 12000م2 بالقرية الثالثة التابعة للوحدة المحلية لقرى درب الأربعين – المرحلة الثانية – مركز باريس – محافظة الوادى الجديد، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد، بالمجان، لإقامة مركز شباب عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال سنتين من تاريخ استلام الموقع وإلا يلغى التخصيص وتسحب الأرض.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 28 جمادى الأولى سنة 1439هـ
        (الموافق 14 فبراير سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل