الوقائع المصرية - العدد 55 - السنة 191هـ
الأربعاء 19 جمادى الآخرة سنة 1439هـ، الموافق 7 مارس سنة 2018م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 1546 لسنة 2018

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقرارات الوزارية المعدلة لها؛
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم (4973) فى 29/ 9/ 1986 بإنشاء فرع توثيق سيدى جابر يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالإسكندرية ويشمل اختصاصه قسم شرطة سيدى جابر بحسب حدوده الإدارية؛
وعلى قرار وزير العدل رقم (5018) الصادر فى 29/ 9/ 2002 بإنشاء فرع توثيق نادى القضاة بالإسكندرية يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالإسكندرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 4407 لسنة 2017 والخاص بتعديل أيام عمل مكتب توثيق نادى القضاة ليعمل ثلاثة أيام من كل أسبوع؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعدل القرار الوزارى رقم 4407 لسنة 2017 والخاص بأيام عمل مكتب توثيق نادى قضاة الإسكندرية بحيث يعمل المكتب طوال الأسبوع.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 3/ 3/ 2018
صدر فى 15/ 2/ 2018

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم