الوقائع المصرية - العدد 55 - السنة 191هـ
الأربعاء 19 جمادى الآخرة سنة 1439هـ، الموافق 7 مارس سنة 2018م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 1728 لسنة 2018

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 14/ 8/ 1946 بتعيين مكتب الشهر العقارى ومقرها ودائرة اختصاص كل منها؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 2242 لسنة 1992 بنقل تبعية أعمال الشهر العقارى والتوثيق الخاص بمكونات قسم شرطة برج العرب من مكتب الشهر العقارى والتوثيق بمطروح إلى مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالإسكندرية؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 2756 لسنة 1996 بإنشاء مأمورية شهر عقارى وتوثيق برج العرب؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُنشأ فرع للتوثيق باسم "فرع توثيق المنطقة التكنولوجية بمدينة برج العرب" بمحافظة الإسكندرية يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالإسكندرية، ويختص بأعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل الانعقاد لمكتب توثيق برج العرب.

(المادة الثانية)

يعمل هذا الفرع يومين فى الأسبوع وهما (الأحد والأربعاء).

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 8/ 4/ 2018
صدر فى 15/ 2/ 2018

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم