الوقائع المصرية - العدد 55 - السنة 191هـ
الأربعاء 19 جمادى الآخرة سنة 1439هـ، الموافق 7 مارس سنة 2018م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 1803 لسنة 2018

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والتوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 159 لسنة 1973 بإنشاء مأمورية للشهر العقارى وفرع للتوثيق بمركز ناصر بمحافظة بنى سويف؛
وعلى قرار وزير العدل الصادر فى 21/ 10/ 1947 بتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها واختصاصه؛
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية بقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق؛
وعلى مذكرة أمين مكتب بنى سويف المؤرخة 7/ 2/ 2018؛

قـرر:
(المادة الأولى)

دمج مأمورية الشهر العقارى بمركز ناصر مع فرع توثيق مركز ناصر بمكتب الشهر العقارى والتوثيق ببنى سويف تحت مسمى "مأمورية الشهر العقارى والتوثيق مركز ناصر" يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق ببنى سويف، ويشمل اختصاصها الحدود الإدارية لمدن وقرى مركز شرطة مركز ناصر شهرًا وتوثيقًا.

(المادة الثانية)

يُلغى كل ما يُخالف ذلك من قرارات.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 31/ 3/ 2018
صدر فى 15/ 2/ 2018

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم