الجريدة الرسمية – العدد 9 مكرر ( أ ) - السنة الحادية والستون
17 جمادى الآخرة سنة 1439هـ، الموافق 5 مارس سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 355 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017؛
وبناءً على ما عرضته وزيرة التضامن الاجتماعى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على إضفاء صفة النفع العام على الجمعيات والمؤسسات التالية:
جمعية أبو الخير الخيرية الإسلامية – المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة، تحت رقم (4188) لسنة 1995
جمعية تحفيظ القرآن الكريم بنجع طايع – المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بسوهاج، تحت رقم (399) لسنة 1991
الجمعية الخيرية الإسلامية بالمراغة – المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بسوهاج، تحت رقم (405) لسنة 1991
جمعية عثمان بن عفان – المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بسوهاج، تحت رقم (283) لسنة 1983
مؤسسة البنات الاجتماعية ورعاية الأسرة – المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بدمياط، تحت رقم (66) لسنة 1969
جمعية أمان الأسرة – المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة، تحت رقم (155) لسنة 1966

(المادة الثانية)

تتمتع كل من الجمعيات والمؤسسات المشار إليها بامتيازات السلطة العامة على النحو التالى:
1 - عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها.
2 - عدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم.
3 - إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقًا للأغراض التى تقوم عليها.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتتحمل الجمعيات والمؤسسات المشار إليها نفقات النشر، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 جمادى الآخرة سنة 1439هـ
            (الموافق 4 مارس سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل