الجريدة الرسمية - العدد 10 - السنة الحادية والستون
20 جمادى الآخرة سنة 1439هـ، الموافق 8 مارس سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 506 لسنة 2017
بالموافقة على الاتفاق بين حكومتى جمهورية مصر العربية
وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالى لعام 2015،
والموقع فى القاهرة بتاريخ 12/ 6/ 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على الاتفاق بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالى لعام 2015، والموقع فى القاهرة بتاريخ 12/ 6/ 2017، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 محرم سنة 1439هـ
            (الموافق 9 أكتوبر سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى غرة ربيع الآخر سنة 1439هـ
                        (الموافق 19 ديسمبر سنة 2017م).