الوقائع المصرية - العدد 56 - السنة 191هـ
الخميس 20 جمادى الآخرة سنة 1439هـ، الموافق 8 مارس سنة 2018م
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 671 لسنة 2017
بتاريخ 29/ 7/ 2017
باعتماد تخطيط وتقسيم قطع الأراضى أرقام (1، 2، 3، 4) بمساحة 17.72 فدان
للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بمنطقة الجمعيات
لإقامة مشروع إسكانى تعاونى (عمارات)
بمدينة سوهاج الجديدة
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية
الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات
البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا
لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى بروتوكول التعاون الموقع بتاريخ 19/ 1/ 2014 بين كل من هيئة المجتمعات العمرانية
الجديدة والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بشأن قيام هيئة المجتمعات العمرانية
الجديدة بتوفير أراضٍ لإقامة تجمعات تعاونية متكاملة الأنشطة (السكنية والتجارية والترفيهية)
للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان لتحقيق أهدافها بتشجيع منظمات المجتمع الأهلى
من خلال منومة الإسكان التعاونى للمشاركة فى حل مشكلة الإسكان فى مصر؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (72) بتاريخ 19/ 1/ 2014 بالموافقة على الاتفاقية
المعروضة؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (74) بتاريخ 22/ 4/ 2014 بالموافقة على إتاحة
الأراضى لهيئة تعاونيات البناء والإسكان بمدن (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – أسوان
الجديدة – 15 مايو – أسيوط الجديدة – العاشر من رمضان – المنيا الجديدة – بدر – برج
العرب الجديدة – دمياط الجديدة – سوهاج الجديدة – طيبة الجديدة) بنظام السداد المحدد
باتفاق التعاون المشترك المشار إليه بعاليه طبقًا للجدول المرفق (المبين به المساحة
بالفدان وسعر المتر المربع)، على ألا يتم التعامل بهذه الأسعار إلا بعد موافقة مجلس
إدارة الهيئة بشأن تطبيق الأسعار وطريقة السداد وطبقًا للقواعد المعمول بها فى هذا
الشأن؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (80) بتاريخ 26/ 1/ 2015 بالموافقة على اعتماد
الأسعار السابق عرضها بالجلسة رقم (74) بتاريخ 22/ 4/ 2014 وبنام السداد المحدد باتفاق
التعاون المشترك بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة لتعاونيات البناء
والإسكان فى 19/ 1/ 2014 والمراجع من مجلس الدولة اعتبارًا من 1/ 1/ 2015 ولمدة عام
يعاد بعدها النظر للأراضى المتاحة للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان وذلك بالمدن
المذكورة بعاليه؛
وعلى بروتوكول التعاون المحرر بتاريخ 19/ 3/ 2015 بين كل من هيئة المجتمعات العمرانية
الجديدة والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان وذلك فى ضوء مراجعة إدارة الفتوى
لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وبعد الأخذ فى الاعتبار الملاحظات التى
أبدتها إدارة الفتوى لوزارة الإسكان والمتضمن تخصيص الأرض مقابل (75%) من قيمة السعر
المحدد من اللجنة العليا لتسعير الأرض والوحدات السكنية بهيئة المجتمعات العمرانية
الجديدة؛
وعلى القرار الوزارى رقم (651) بتاريخ 10/ 12/ 2015 بشأن تحديد نسب الخدمات بالأراضى
المخصصة للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان وكذا فيما يخص تخديم منطقة الخدمات
من الخارج؛
وعلى محضر الاستلام المحرر بتاريخ 11/ 5/ 2016 لقطع الأراضى أرقام (1، 2، 3، 4) بمساحة
6.89، 2.96، 3.96، 3.91 فدان، أى ما يعادل 28952.11 و12429.37 و16735.96 و16444.88م2
على التوالى بمساحة إجمالية 17.72 فدان، أى ما يعادل 74562.32م2؛
وعلى كتاب الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان رقم (417085) بتاريخ 30/ 11/ 2016
المرفق به الموقع العام التفصيلى للمشروع للاعتماد والمرفق به التفويضات الخاصة بالمراجعة؛
وعلى خطاب جهاز المدينة برقم (4077) بتاريخ 10/ 4/ 2017 مرفقًا به اللوحات النهائية
للمشروع بعد المراجعة والاعتماد؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 15/ 5/ 2017 بين الهيئة والهيئة العامة لتعاونيات
البناء والإسكان طبقًا للبروتوكول المحرر بتاريخ 19/ 3/ 2015 على قطع الأراضى أرقام
(1، 2، 3، 4) بمساحة 17.72 فدان بمنطقة الجمعيات بمدينة سوهاج الجديدة تحت العجز والزيادة؛
وعلى التعهد المقدم من الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بتاريخ 12/ 6/ 2017
بأنه فى حالة تخديم منطقة الخدمات من خارج المشروع يتم إعادة تسعيرها بواسطة اللجان
المختصة وبعد أخذ الموافقات اللازمة وكذا تفويض بالتوقيع على الاشتراطات البنائية المرفقة
بالقرار الوزارى؛
وعلى البرنامج الزمنى المقدم والمعتمد بتاريخ 2/ 7/ 2017 لتنفيذ المشروع؛
وعلى خطاب الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بتاريخ 9/ 7/ 2017 بما يفيد سداد
قيمة المصروفات الإدارية المستحقة نظير استصدار القرار الوزارى للمشروع؛
وعلى كتاب جهاز مدينة سوهاج الجديدة برقم (7046) بتاريخ 13/ 7/ 2017 مرفقًا به الموقف
المالى والعقارى لقطع الأراضى سالفة الذكر؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى للمشروع الموقع من القطاعات والإدارات
المختصة بالهيئة؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
وجهاز مدينة سوهاج الجديدة بعد مراجعة المستندات ورسومات المخطط العام المقدمة من الهيئة
العامة لتعاونيات البناء والإسكان لإقامة مشروع إسكان تعاونى (عمارات) على قطع الأراضى
أرقام (1، 2، 3، 4) بمساحة 17.72 فدان بمنطقة الجمعيات بمدينة سوهاج الجديدة، وأن هذه
الموافقة تمت وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته
التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009 والقرار الوزارى رقم 478 لسنة 2009 والقرار
الوزارى رقم 608 لسنة 2015 والقرار الوزارى رقم 651 لسنة 2015؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 16/
7/ 2017 المعروضة علينا لاستصدار القرار الوزارى المعروض؛
قرر:
مادة 1 - يعتمد تخطيط وتقسيم قطع الأراضى أرقام (1، 2، 3، 4) بمساحات (6.89 فدان، 2.96
فدان، 3.96 فدان, 3.91 فدان)، بما يعادل (28952.11م2، 12429.37م2، 16735.96م2، 16444.88م2)
بإجمالى مساحة 17.72 فدان، بما يعادل 74562.32م2 (فقط أربعة وسبعون ألفًا وخمسمائة
واثنان وستون مترًا مربعًا و32/ 100 من المتر المربع لا غير) والمخصصة للهيئة العامة
لتعاونيات البناء والإسكان بمنطقة الجمعيات بمدينة سوهاج الجديدة، وذلك طبقًا للحدود
الموضحة على الخريطة وقائمة الشروط المرفقة الخاصة بالمشروع والعقد المبرم بين الهيئة
والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان لإقامة مشروع إسكان تعاونى (عمارات)، والتى
تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2 - تلتزم الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بعدم عرض وحدات المشروع للحجز
والبيع إلا بعد موافقة الهيئة، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات
القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
مادة 3 - تلتزم الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بالتعهد المقدم منها بأن تكون
منطقة الخدمات لخدمة قاطنى المشروع فقط وفى حالة مخالفة ذلك يتم الإحالة للجنة المختصة
بالتسعير وبشرط موافقة قطاع التخطيط والمشروعات.
مادة 4 – تلتزم الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع.
مادة 5 - تلتزم الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بتقديم الرسومات التنفيذية
والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط العام للمشروع والبرنامج الزمنى
المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ.
مادة 6 - تلتزم الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بموافاة جهاز المدينة المختص
بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم
119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة 7 - تلتزم الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بتنفيذ المشروع على المساحة
الواردة بالمادة الأولى من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (6) من القرار
وفقًا للشروط المرفقة وخلال مدة لا تتجاوز ست سنوات من تاريخ صدور هذا القرار وطبقًا
للجدول الزمنى المعتمد من الهيئة.
مادة 8 - تلتزم الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بتوفير أماكن انتظار للسيارات
طبقًا للشروط المرفقة بالقرار.
مادة 9 - تلتزم الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان باستخدام أنظمة الطاقة المستدامة
على النحو المتبع حاليًا.
مادة 10 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ
نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى |