الوقائع المصرية - العدد 57 - السنة 191هـ
السبت 22 جمادى الآخرة سنة 1439هـ، الموافق 10 مارس سنة 2018م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 1899 لسنة 2018
بإصدار لائحة شروط وإجراءات القيد فى جداول خبراء إدارة الإفلاس
بالمحاكم الاقتصادية وقواعد الاستعانة بهم

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون بشأن تنظيم الخبراء أمام جهات القضاء الصادر بالمرسوم رقم 96 لسنة 1952؛
وعلى قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968؛
وعلى قانون إنشاء الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008؛
وعلى قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2018؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 6928 لسنة 2008 المعدل بقرار وزير العدل رقم 2747 لسنة 2014 بشأن شروط وإجراءات القيد فى جداول خبراء المحاكم الاقتصادية بوزارة العدل وقواعد الاستعانة بهم؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 1889 لسنة 2018 بشأن تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُنشأ بوزارة العدل جداول لقيد الخبراء المتخصصين فى المسائل التى تختص بها إدارة الإفلاس ويسمى "جدول خبراء إدارة الإفلاس" ويُلحق بجداول خبراء المحاكم الاقتصادية.
يتكون جدول خبراء إدارة الإفلاس من ثلاثة جداول:
يُقيد فى الجدول الأول خبراء إعادة الهيكلة.
يُقيد بالجدول الثانى أمناء التفليسة.
يُقيد فى الجدول الثالث الخبراء المثمنون.
والمنصوص عليهم بالمادة (13) من قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس.
يتم اختيارهم من بين المتقدمين للقيد من المكاتب والشركات والأشخاص أو ممن ترشحهم الوزارات أو الهيئات ذات الصلة وفقًا لأحكام القانون أو البنك المركزى المصرى أو الغرف أو الاتحادات أو الجمعيات أو غيرهم من الجهات المعنية بشئون المال والتجارة والصناعة والاقتصاد وإعادة الهيكلة وإدارة الأصول للكيانات التجارية والاقتصادية المتعثرة.

(المادة الثانية)

تُعرض طلبات القيد بجداول خبراء إدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية وترشيحات الجهات المختصة على لجنة متابعة تنفيذ أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس المشكلة بقرار وزير العدل رقم 1889 لسنة 2018
وتتولى اللجنة المشار إليها فحص طلبات القيد والترشيحات ودراستها للتأكد من استيفاء أصحابها لشروط القيد، وإعداد كشوف بأسماء وبيانات المرشحين منهم للعرض على وزير العدل مشفوعة برأى اللجنة.
وتتولى اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل رقم 6928 لسنة 2008 المعدل بالقرار رقم 2747 لسنة 2014 بمراجعة الجداول وتنقيحها، واقتراح إضافة أسماء إليها أو محو اسم أى من الخبراء المقيدين فيها بناءً على طلب أى منهم أو ممن يثبت فقده لشرط من شروط القيد، وذلك من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب رئيس إحدى المحاكم الاقتصادية أو رئيس إدارة الإفلاس، ويصدر بها قرار من وزير العدل.

(المادة الثالثة)

يشترط فيمن يقيد بجداول خبراء إدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية:
1 - أن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ مناسب من إحدى الجامعات أو المعاهد فى أحد المجالات المتعلقة بأحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، ويفضل الحاصلون على الدراسات العليا فى تخصصاتهم.
2 - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
3 - ألا تقل مدة خبرته فى تخصصه عن خمس سنوات بعد حصوله على المؤهل الدراسى.
4 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية فى إحدى الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، أو حكم عليه من مجلس تأديب لأمر مخل بواجبات عمله، أو سبق شهر إفلاسه، ولو كان قد رُد إليه اعتباره.
5 - ألا يكون قد فُصل من وظيفة عامة أو صدر قرار بمحو اسمه من سجل إحدى المهن التى ينظمها القانون.
6 - ألا يكون قد حُكم عليه من مجالس التأديب بحكم بمحو اسمه أو بجزاء نتيجة إخلاله الجسيم بأداء عمله.
7 - أن يجتاز أمناء التفليسة اختبارًا تأهيليًا.

(المادة الرابعة)

تعلن اللجنة، بعد موافقة وزير العدل، عن فتح باب القيد والترشيح بجداول خبراء إدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية، فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، ومخاطبة الجهات المعنية ذات الصلة، خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم التالى للإعلان.
تقدم طلبات القيد بجداول خبراء إدارة الإفلاس من قِبَل راغبى القيد أو نم الجهات القائمة بالترشيح للجنة المشار إليها بالمادة الثانية، على أن يرفض بطلب القيد أو الترشيح المستندات الآتية:
أولاً – بالنسبة للأشخاص:
1 - شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها.
2 - بطاقة الرقم القومى (صورة ضوئية منها).
3 - صحيفة الحالة الجنائية.
4 - المستندات الدالة على المؤهلات الدراسية.
5 - المستندات الدالة على الخبرة المطلوبة.
6 - المستندات الدالة على عدم الحكم عليه من مجلس تأديب لأمر مخل بواجبات عمله إذا كان من بين العاملين بإحدى الهيئات أو الجهات الحكومية أو خبيرًا سواء بجدول خبراء المحاكم الاقتصادية أو أية جهة أخرى.
7 - شهادة بما يفيد عدم صدور حكم بشهر إفلاسه.
8 - المستندات الدالة على عدم فصلة من وظيفة عامة أو صدور قرار بمحو اسمه من سجل إحدى المهن التى ينظمها القانون.
9 - ما ترى اللجنة تقديمه من مستندات أخرى بحسب الأحوال.
ثانيًا – بالنسبة للمكاتب والشركات:
1 - صحيفة الحالة الجنائية.
2 - المستندات الدالة على الخبرة المطلوبة.
3 - شهادة بما يفيد عدم صدور حكم بشهر إفلاسه.
4 - صورة رسمية من السجل التجارى ومستخرج رسمى بتصريح مزاولة المهنة داخل جمهورية مصر العربية بالنسبة للشركات الأجنبية العاملة بهذا المجال والمستندات الدالة على الخبرة وسوابق الأعمال.
5 - ما ترى اللجنة تقديمه من مستندات أخرى بحسب الأحوال.

(المادة الخامسة)

يُودَع الطلب أو الترشيح ملفًا خاصًا يدون عليه اسم صاحبه، وتُقيد الملفات فى سجل خاص بأرقام مسلسلة وفقًا لتواريخ ورودها.

(المادة السادسة)

للجنة فى سبيل أداء عملها أن تعقد مقابلات شخصية مع راغبى القيد والمرشحين لمناقشتهم، ولها أن تطلب منهم استيفاء أوراق قبولهم بما تراه لازمًا لإثبات خبراتهم.

(المادة السابعة)

يصدر وزير العدل قرارًا بقيد الخبراء بالجدول.

(المادة الثامنة)

يؤدى الخبراء والممثلون القانونيون للشركات العاملة فى مجال إعادة الهيكلة فور اختيارهم – لمرة واحدة – قبل مزاولة عملهم يمينًا بأن يؤدوا أعمالهم بالصدق والأمانة أمام إحدى الدوائر الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية.

(المادة التاسعة)

تكون الاستعانة بخبراء إدارة الإفلاس بموجب قرار من قضاة إدارة الإفلاس أو قضاة التفليسة.

(المادة العاشرة)

يتولى الخبير تنفيذ المأمورية التى يكلفه بها القاضى المختص على وجه السرعة التى تستلزمها طبيعة عمله كخبير بأداء الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية وفقًا لقواعد عمل الخبراء المقررة بقانون الإثبات، والمبادئ والأصول الفنية التى تحكم تخصصه.

(المادة الحادية عشرة)

يتبع بشأن تأديب خبراء إدارة الإفلاس قواعد تأديب خبراء الجدول الواردة بالمرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.

(المادة الثانية عشرة)

يسرى القيد فى جداول خبراء إدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وفقًا للشروط المنصوص عليها فى المادة الثالثة من هذا القرار بالإضافة إلى التزام الخبير المقيد بأداء المهام المسندة إليه بصورة مرضية.

(المادة الثالثة عشرة)

يقدم طلب تجديد القيد بالجدول خلال ثلاثة الأشهر السابقة على انقضاء مدته للجنة المشار إليها بالمادة الثانية فقرة ثلاثة مشفوعًا بالمستندات المبينة بالمادة الرابعة عدا البنود الأول والثانى والرابع والخامس، ويصدر وزير العدل قرارًا بتجديد القيد.

(المادة الرابعة عشرة)

يستمر قيد الخبراء المقيدين بجداول خبراء إدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية تلقائيًا، على أن تسرى عليهم ذات الشروط المقررة لتجيد القيد عند نهاية ثلاث السنوات الأولى التالية للعمل بهذا القرار.

(المادة الخامسة عشرة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من يوم اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 22/ 2/ 2018

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم