الوقائع المصرية - العدد 57 - السنة 191هـ
السبت 22 جمادى الآخرة سنة 1439هـ، الموافق 10 مارس سنة 2018م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 1005 لسنة 2017
بتاريخ 14/ 11/ 2017
بشأن اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة العبور الجديدة

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 249 لسنة 2016 بشأن إنشاء مدينة العبور الجديدة؛
وعلى ما عرضه علينا كل من السيدة المهندسة نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، والسيد أ. د. مهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى؛

قـرر:

مادة 1 - يعتمد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة العبور الجديدة وفقًا للوحة المرفقة لهذا القرار والتى تعتبر جزءًا لا يتجزأ من هذا القرار ومتممةً لأحكامه.
مادة 2 - يُعمل بهذا القرار، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وزير الإسكان والمرفق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة الهيئة
د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى