الوقائع المصرية - العدد 58 - السنة 191هـ
الأحد 23 جمادى الآخرة سنة 1439هـ، الموافق 11 مارس سنة 2018م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 106 لسنة 2018

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2006 بمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت ذات الطابع المعمارى؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2273 لسنة 2010 الصادر بمجلد العقارات المتميزة بمحافظة الجيزة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2569 لسنة 2015 بتفويضنا فى اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى قيد وإضافة وحذف العقارات وفقًا لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه؛
وعلى القرار الوزارى رقم 236 لسنة 2016 الصادر بمجلد العقارات المتميزة بمحافظة الدقهلية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 289 لسنة 2016 بإعادة تشكيل اللجنة المختصة بمراجعة المستندات الخاصة بلجان حصر المبانى ذات القيمة المتميزة المشكلة بالمحافظات؛
وعلى ما ورد من السيد أ. د. محافظ الدقهلية؛
وعلى ما ورد من السيد اللواء محافظ الجيزة؛
وعلى ما عرضته علينا السيدة المهندسة وكيل أول الوزارة – رئيس قطاع الإسكان والمرافق؛

قـرر:
(المادة الأولى)

إضافة المبانى الموضح بيانها بالكشف المرفق بنطاق حى الدقى لسجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة الجيزة وعددها (14) مبنى بالمركز القومى للبحوث – 33ش التحرير سابقًا – ش البحوث حاليًا) والتى تبدأ (بالمبنى الرئيسى جناح ( أ ) وتنتهى ببرج خزان المياه القديم).

(المادة الثانية)

إضافة العقارات التالية بنطاق مركز ومدينة بلقاس لسجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة الدقهلية:
قصر ورثة/ المرسى سعفان – شارع المرسى سعفان.
فيلا ورثة/ أحمد الشايب – ميدان خطاب.
فيلا ورثة/ ادوارد ميخائيل – شارع الثروة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 28/ 1/ 2018

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ مصطفى كمال مدبولى