الوقائع المصرية - العدد 58 - السنة 191هـ
الأحد 23 جمادى الآخرة سنة 1439هـ، الموافق 11 مارس سنة 2018م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 134 لسنة 2018

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2006 بمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت ذات الطابع المعمارى؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2006 بمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت ذات الطابع المعمارى؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2964 لسنة 2009 الصادر بمجلد العقارات المتميزة بمحافظة القاهرة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 777 لسنة 2014 الصادر بمجلد العقارات المتميزة بمحافظة قنا؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2569 لسنة 2015 بتفويضنا فى اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى قيد وإضافة وحذف العقارات وفقًا لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه؛
وعلى القرار الوزارى رقم 240 لسنة 2015 بإعادة تشكل اللجنة المختصة بمراعاة المستندات الخاصة بلجان حصر المبانى ذات القيمة المتميزة المشكلة بالمحافظات؛
وعلى ما ورد من السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى – رئيس لجنة التظلمات؛
وعلى ما عرضته علينا السيدة المهندسة وكيل أول الوزارة – رئيس قطاع الإسكان والمرافق ورئيس اللجنة؛

قرر:
(المادة الأولى)

حذف العقار الكائن شارع التحرير – عمارة بسيبس (رمضان عبد الرحيم محمد بسيبس وآخرين) من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى لمحافظة قنا.

(المادة الثانية)

حذف العقار الكائن ميدان سوارس – ناصية ش دمشق – المعادى – الموثق برقم (04270000903) من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى لمحافظة القاهرة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 11/ 2/ 2018

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ مصطفى كمال مدبولى