الوقائع المصرية - العدد 58 - السنة 191هـ
الأحد 23 جمادى الآخرة سنة 1439هـ، الموافق 11 مارس سنة 2018م

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 12515 لسنة 2016

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 فى شأن لتخطيط العمرانى والتنسيق الحضارى وتنظيم أعمال البناء والحفاظ على الثروة العقارية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 256 لسنة 2016؛
وعلى قرار محافظ القاهرة رقم 3206 لسنة 2016؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2771 لسنة 2016؛

قـرر:

مادة أولى – يُنفذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2771 لسنة 2016 والمتضمن تستبدل بعبارة بالثمن الذى تقدره اللجان المختصة الواردة بالمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 256 لسنة 2016 عبارة بالمجان وبذلك يتم تعديل المادة الأولى من قرار محافظ القاهرة رقم 3206 لسنة 2016 السابق صدوره بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 256 لسنة 2016 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة والمحدد دائرها باللون الأزرق على الرسم المرفق بمساحة حوالى 3000م2 تقريبًا (والعبرة بكشف التحديد المساحى) والكائنة بالمنطقة الصناعية بجوار شركة سيجوارت على طريق الأوتوستراد – حى المعصرة لصالح وزارة البترول لإقامة مستودع استراتيجى للبوتاجاز عليها وذلك بالمجان بدلاً من الثمن الذى تقدره اللجان المختصة بالمحافظة على أن تظل الأرض ملكًا للمحافظة.
مادة ثانية – تسرى باقى بنود القرار رقم 3206 لسنة 2016
مادة ثالثة – يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

محافظ القاهرة
مهندس/ عاطف عبد الحميد