الوقائع المصرية - العدد 59 - السنة 191هـ
الاثنين 24 جمادى الآخرة سنة 1439هـ، الموافق 12 مارس سنة 2018م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 102 لسنة 2018
بتاريخ 28/ 1/ 2018
باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (5) بمساحة 17.7 فدان
المخصصة للشركة السعودية المصرية للتعمير
لإقامة مشروع عمرانى متكامل بمنطقة القرى السياحية بمدينة دمياط الجديدة
والصادر لها القرار الوزارى رقم 579 لسنة 2016

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والمتضمن الاشتراطات البنائية للقرى السياحية بالساحل الشمالى الغربى ومدينة دمياط الجديدة؛
وعلى كتاب السيد لواء أ. ح. أمين عام مجلس الوزراء رقم (5 – 17796) بتاريخ 30/ 12/ 2013 بشأن القرارات الصادرة عن المجموعة الوزارية الاقتصادية المنعقدة برئاسة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بجلسته بتاريخ 23/ 12/ 2013 بالموافقة على نقل أصول بعض قطع الأراضى من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى وزارة المالية لزيادة حصة الجانب المصرى فى رأس مال الشركة السعودية المصرية للتعمير؛
وعلى كتاب السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (293) بتاريخ 12/ 5/ 2014 بشأن موافقة اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم(24) فى 1/ 5/ 2014 على تحديد سعر المتر المربع من قطع الأراضى المقترح إتاحتها للشركة المصرية السعودية للتعمير لإقامة مجتمع عمرانى متكامل بمدن القاهرة الجديدة ودمياط الجديدة وبرج العرب الجديدة وأسيوط الجديدة؛
وعلى كتاب السيد لواء أ. ح. أمين عام مجلس الوزراء رقم (5 – 9275) بتاريخ 30/ 6/ 2014 بشأن القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء بجلسته رقم (1) بتاريخ 25/ 6/ 2014 قرار رقم (1/ 06/ 14/ 45) بالموافقة على نقل أصول بعض قطع الأراضى من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى وزارة المالية لزيادة حصة الجانب المصرى فى رأس مال الشركة السعودية المصرية للتعمير؛
وعلى كتاب السيد وزير المالية رقم (1278/ د) بتاريخ 18/ 9/ 2014 بموافقة وزارة المالية على نقل أصول بعض قطع الأراضى بمدن القاهرة الجديدة (68 فدانًا) – دمياط الجديدة (17.7 فدان) – أسيوط الجديدة (11.33 فدان) من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى وزارة المالية لزيادة حصة الجانب المصرى فى رأس مال الشركة السعودية المصرية للتعمير؛
وعلى كتاب السيد وزير المالية رقم (1484/ د) بتاريخ 11/ 11/ 2014 بشأن ترتيب الأوضاع المالية لهذا الموضوع بأن تتم المحاسبة المالية بين وزارة المالية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لنظام نقل الأصول وطبقًا لشهادة صادرة بذلك من الجهاز المركزى للمحاسبات؛
وعلى محضر استلام قطعة الأرض رقم (5) بمنطقة القرى السياحية بمدينة دمياط الجديدة المحرر بتاريخ 16/ 11/ 2014 بين الجهاز وممثلى الشركة بمساحة 74340م2، بما يعادل 17.7 فدان؛
وعلى مذكرة السيد وزير المالية المعروضة على السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 13/ 1/ 2015 لإعادة عرض موضوع تخصيص الأراضى عاليه على مجلس الوزراء بدخول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالحصة العينية من الأراضى المشار إليها عاليه للمساهمة فى زيادة رأس مال الشركة السعودية المصرية للتعمير بدلاً من وزارة المالية؛
وعلى كتاب قطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (280) بتاريخ 22/ 3/ 2015 بشأن موافقة اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم (13) بتاريخ 22/ 3/ 2015 على منح الشركة السعودية المصرية للتعمير مهلة (3) أشهر لتقديم المستندات اللازمة لاستصدار القرار الوزارى للمشروع وفى حالة الالتزام تستكمل إلى (6) أشهر لاستخراج القرار الوزارى والتراخيص؛
وعلى موافقة السيد أد. م. الوزير بتاريخ 20/ 4/ 2015 على العرض على مجلس إدارة الهيئة بدخول الهيئة بحصة عينية بالأراضى المشار إليها وتمثل قيمة الزيادة المطلوبة من الحكومة المصرية فى رأس مال الشركة السعودية المصرية للتعمير وذلك مقابل أسهم بقيمة هذه الأراضى تكون مملوكةً للهيئة؛
وعلى كتاب قطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (20844) بتاريخ 14/ 6/ 2015 والذى يفيد أنه بالعرض على مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (84) بتاريخ 6/ 5/ 2015 تمت الموافقة على دخول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحصة عينية بالأراضى التى تمثل قيمة الزيادة المطلوبة من الحكومة المصرية فى رأس مال الشركة السعودية المصرية للتعمير وذلك مقابل أسهم بقيمة هذه الأراضى تكون مملوكةً للهيئة والموافقة على تسجيل كامل الأراضى للشركة؛
وعلى كتاب قطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (28480) بتاريخ 23/ 8/ 2015 مرفقًا به البروتوكول الموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية والملكة العربية السعودية بشأن الموافقة على زيادة رأس مال الشركة السعودية المصرية للتعمير على هيئة حصة عينية ممثلة فى ثلاث قطع أراضٍ بمساحة 100 فدان بكل من مدن القاهرة الجديدة ودمياط الجديدة وأسيوط الجديدة وطلب استكمال إجراءات استصدار القرارات الوزارية لقطع الأراضى عاليه فى ضوء هذا البروتوكول؛
وعلى الطلب المقدم من السادة الشركة السعودية المصرية للتعمير الوارد برقم (410286) بتاريخ 6/ 9/ 2015 لزيادة الكثافة السكانية بقطعة أرض بمدينة دمياط الجديدة لإقامة قرية سياحية عليها لتكون 55 فردًا/ فدان، بدلاً من 30 فردًا/ فدان؛
وعلى كتاب قطاع التنمية وتطوير المدن رقم (35354) بتاريخ 22/ 10/ 2015 والذى يفيد بأن المرافق بالمنطقة تتحمل الكثافة بواقع 55 فردًا/ فدان، بدلاً من 30 فردًا/ فدان؛
وعلى كتاب السيد د. محاسب نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية رقم (6265) بتاريخ 14/ 2/ 2016 بشأن المستندات المقدمة من السادة الشركة السعودية المصرية للتعمير اللازمة للدراسة الاقتصادية لمشروع الشركة بقطعة الأرض عاليه بمدينة دمياط الجديدة والمنتهى إلى التنبيه باللازم فى ضوء المستندات المقدمة وطبقًا للقواعد؛
وعلى كتاب قطاع التنمية وتطوير المدن رقم (21659) بتاريخ 22/ 5/ 2016 والذى يفيد بأنه طبقًا لكتاب جهاز مدينة دمياط الجديدة رقم (3205) بتاريخ 17/ 5/ 2016 فإن طاقة الأعمال المنفذة بمأخذ المياه تستوعب تلك الزيادة وإنه لا مانع من زيادة الكثافات بمنطقة القرى السياحية شرق المدينة من 30ش/ ف إلى 55 ش/ ف وذلك على أن يتم تنفيذ الأعمال المطلوبة لتوسعات محطة التنقية وتدعيمات الخطوط طبقًا لمراحل الإشغال المختلفة وعلى ضوء توصيات تقرير الاتزان الهيدروليكى المعد من قِبَل استشارى المدينة؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات للسيد المهندس مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن (للمرافق) رقم (30304) بتاريخ 26/ 7/ 2016 للإفادة عن قيمة العلاوة المستحقة لتدعيم شبكات وخطوط المرافق الرئيسية بمدينة دمياط الجديدة لزيادة الكثافة السكانية بمنطقة القرى السياحية شرق المدينة طبقًا لكتاب جهاز المدينة رقم (3640) فى 11/ 6/ 2016؛
وعلى كتاب السيد المهندس مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن (للمرافق) رقم (36019) بتاريخ 31/ 8/ 2016 والذى يفيد بتحديد التكاليف المطلوبة لأعمال المرافق فقط التى سيتم تدعيمها والتى تم احتسابها طبقًا للتكاليف التقديرية المعتمدة من الجهاز المركزى للمحاسبات طبقًا لما ورد من جهاز مدينة دمياط الجديدة لزيادة الكثافة السكانية بمشروع الشركة السعودية المصرية للتعمير بمنطقة القرى السياحية بدون أعمال شبكات الكهرباء بواقع 23ج/ م2؛
وعلى موافقة الشركة الواردة برقم (412850) بتاريخ 4/ 9/ 2016 على سداد مبلغ 1709820 جنيهًا طبقًا للمطالبة عاليه نظير الأعمال المطلوبة لتدعيم أعمال المرافق والتى تخص مشروع الشركة بمنطقة القرى السياحية لزيادة الكثافة السكانية المطلوبة؛
وعلى القرار الوزارى رقم (579) بتاريخ 27/ 9/ 2016 باعتماد التخطيط والتقسيم لقطعة الأرض رقم (5) بمساحة 17.7 فدان المخصصة للشركة السعودية المصرية للتعمير لإقامة مشروع عمرانى متكامل بمنطقة القرى السياحية بشرق بمدينة دمياط الجديدة متضمنًا فندقًا بقطعة الأرض خدمات (1) وتم حساب الكثافة السكانية للفندق ضمن الكثافة السكانية المسموح بها بالمشروع طبقًا للقرار الوزارى رقم 442 لسنة 2009؛
وعلى طلب الشركة الوارد برقم (46974) بتاريخ 8/ 5/ 2017 بزيادة مساحة منطقة الخدمات بالمشروع (الفندق) لتكون (14%) بدلاً من (12%) طبقًا لما ورد بالقرار الوزارى للمشروع؛
وعلى قرار اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات بجلستها رقم (1) بتاريخ 5/ 7/ 2017 محضر رقم (6) بالموافقة على الطلب المقدم من الشركة لزيادة مساحة منطقة الخدمات لتكون بنسبة (14%) بدلاً من (12%) وبنشاط فندق، مع الالتزام بالاشتراطات الواردة بقرار اللجنة سالف الإشارة، مع العرض على اللجان المختصة بالتسعير بالهيئة لحساب قيمة العلاوة المقررة وأخذ تعهد على الشركة بسداد قيمة العلاوة المقررة؛
وعلى كتاب السادة مكتب سباين للعمارة والتخطيط البيئى مفوضًا عن الشركة السعودية المصرية للتعمير رقم (412441) بتاريخ 26/ 8/ 2017 مرفقًا به المخطط المعدل لمشروع الشركة على قطعة الأرض المخصصة لها رقم (5) بمنطقة القرى السياحية شرق بمدينة دمياط الجديدة؛
وعلى كتاب السادة مكتب سباين للعمارة والتخطيط البيئى مفوضًا عن الشركة السعودية المصرية للتعمير رقم (414051) بتاريخ 1/ 10/ 2017 مرفقًا به عدد 7 (سبع) نسخ من المخطط المعدل لمشروع الشركة على قطعة الأرض المخصصة لها رقم (5) بمنطقة القرى السياحية شرق بمدينة دمياط الجديدة؛
وعلى كتاب جهاز المدينة رقم (7485) بتاريخ 15/ 10/ 2017 بشأن الموقف المالى والعقارى والتنفيذى لقطعة الأرض وموقف العلاوات المقررة لها؛
وعلى ما يفيد سداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير استصدار القرار الوزارى للمشروع عاليه بتاريخ 7/ 11/ 2017؛
وعلى كتاب جهاز المدينة رقم (8387) بتاريخ 14/ 11/ 2017 بشأن الموقف المالى والعقارى والتنفيذى لقطعة الأرض وموقف سداد الشركة للعلاوات المقررة عن المشروع بقطعة الأرض عاليه؛
وعلى التعهد المقدم من الشركة بتاريخ 23/ 11/ 2017 بسداد قيمة العلاوة التى يتم تحديدها من قِبَل الهيئة بشأن زيادة مساحة منطقة الخدمات بالمشروع لتصبح (14%) بدلاً من (12%) طبقًا لموافقة لجنة التخطيط والمشروعات فى هذا الشأن؛
وعلى التعهد المقدم من الشركة بتاريخ 23/ 11/ 2017 بسداد قيمة العلاوة المستحقة نظير إضافة نشاط فندق بالمشروع؛
وعلى التعهد المقدم من الشركة بتاريخ 23/ 11/ 2017 بعدم تعارض التعديلات المقدمة مع كافة بنود العقود المبرمة بين الشركة ومالكى الوحدات بالمشروع، وأنه لم يتم البيع أو التصرف فى وحدات منطقة التعديل بالمشروع، وأن تكون منطقة الخدمات لخدمة قاطنى المشروع فقط، وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة؛
وعلى جدول عدم الممانعة الموقع من كافة قطاعات الهيئة والإدارات القانونية؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة دمياط الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من السادة الشركة السعودية المصرية للتعمير لاعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (5) بمساحة 17.7 فدان لإقامة مشروع عمرانى متكامل بمنطقة القرى السياحية بمدينة دمياط الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 5/ 12/ 2017 المنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض؛

قـرر:

مادة 1 - يُعتمد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (5) بمساحة 17.7 فدان، بما يعادل 74340م2 (فقط أربعة وسبعون ألفًا وثلاثمائة وأربعون مترًا مربعًا لا غير) والمخصصة للشركة السعودية المصرية للتعمير لإقامة مشروع عمرانى متكامل بمنطقة القرى السياحية بمدينة دمياط الجديدة، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2 – تلتزم الشركة بعدم البدء فى تسويق العقارات إلا بعد موافقة الهيئة، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
مادة 3 - تلتزم الشركة بعدم تعارض التعديلات محل القرار مع كافة بنود العقود المبرمة بين الشركة ومالكى/ قاطنى الوحدات فى المشروع وفى حالة ثبوت خلاف ذلك يلغى القرار الوزارى ويعتبر كأن لم يكن.
مادة 4 – تلتزم الشركة بأن تكون منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط، وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد موافقة قطاع التخطيط والمشروعات.
مادة 5 - تلتزم الشركة بسداد العلاوة المستحقة نظير زيادة نسبة المساحة المخصصة للخدمات بالمشروع المعدل من (12%) إلى (14%) والتى يتم تحديدها بواسطة اللجان المختصة.
مادة 6 - تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المسموح بها وبما لا يتجاوز قيود الارتفاع المحددة من وزارة الدفاع (13م).
مادة 7 - تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ، على أن تلتزم الشركة بتنفيذ كامل مبانى المشروع وفق البرنامج الزمنى المعتمد وخلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار الوزارى رقم 579 لسنة 2016 باعتماد التخطيط والتقسيم، وفى حالة الإخلال بهذا الالتزام تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة.
مادة 8 - تلتزم الشركة بالتعهد المقدم منها بسداد قيمة علاوة التخديم من الخارج نظير السماح بنشاط الفندق وفى حالة الإخلال بهذا الالتزام تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة.
مادة 9 - تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة 10 - تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من هذا القرار، وذلك بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (9) منه وفقًا للشروط المرفقة.
مادة 11 – تلتزم الشركة باستخدام أنظمة السخانات الشمسية لتغذية الوحدات بالمياه الساخنة.
مادة 12 - يُحظر على الشركة صرف مياه الصرف الصحى فى البحر وتلتزم بتزويد المشروع بمحطة معالجة للصرف الصحى.
مادة 13 - تلتزم الشركة بتدبير وسيلة لتجميع القمامة والتخلص منها بطريقة صحيحة.
مادة 14 - تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار ووفقًا للكود المصرى للجراجات.
مادة 15 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى