الوقائع المصرية - العدد 59 - السنة 191هـ
الاثنين 24 جمادى الآخرة سنة 1439هـ، الموافق 12 مارس سنة 2018م
محافظة البحيرة
قرار رقم 1168 لسنة 2017
صادر بتاريخ 10/ 7/ 2017
محافظ البحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية
وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار السيد المهندس وزير الإسكان رقم 102 لسنة 2010 باعتماد المخطط الاستراتيجى
العام لمدينة كفر الدوار؛
وعلى قرار المحافظة رقم 1233 لسنة 2014 بشأن اعتماد المخطط التفصيلى لمنطقة المدخل
الجنوبى بمدينة كفر الدوار والمعدل بالقرار رقم 174 لسنة 2015؛
وعلى محضر اجتماع لجنة التيسيرات المشكلة بقرار المحافظة رقم 1092 لسنة 2016 المنعقدة
بتاريخ 9/ 2/ 2017 والمنتهية إلى (على الوحدة المحلية سرعة تعديل المخطط التفصيلى المعتمد
للمنطقة وعرضه على لجنة المخططات التفصيلية المشكلة بالقرار رقم 1093 لسنة 2016 لإبداء
الرأى واتخاذ باقى الإجراءات القانونية اللازمة للاعتماد).
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1093 لسنة 2016 لمراجعة التخطيط
التفصيلى لقرى ومدن المحافظة بجلستها المنعقدة بتاريخ 22/ 6/ 2017 والمنتهية إلى أنه
لا مانع من السير فى استكمال الإجراءات اللازمة لاعتماد مشروع تعديل المخطط التفصيلى
لمنطقة المدخل الجنوبى بمدينة كفر الدوار وتعديل المخطط التفصيلى المعتمد بالقرار رقم
174 لسنة 2015 والمرموز له بالرموز (أ – ب – جـ - د – هـ - و – ز – ح – ط – أ) طبقًا
لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما على أن يتم عرضها
على المجلس الشعبى المحلى المختص فور انعقاده؛
وعلى ما ارتأيناه للصالح العام؛
قـرر:
(المادة الأولى)
يُعتمد تعديل المخطط التفصيلى لمنطقة المدخل الجنوبى بمدينة كفر الدوار المعتمد بالقرار رقم 1233 لسنة 2014 والمعدل بالقرار رقم 174 لسنة 2015 والمرموز له بالرموز (أ – ب – جـ - د – هـ - و – ز – ح – ط – أ) وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
(المادة الثانية)
تعتبر المساحات الملونة باللون الأحمر على المخطط التفصيلى المرفق زوائد تنظيم ما لم يثبت ملكيتها لأحد والمساحات الملونة باللون الأصفر ضوائع تنظيم فيما زاد على الارتداد القانونى.
(المادة الثالثة)
على الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار نشر القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، على أن يعرض على المجلس الشعبى المحلى المختص فور انعقاده لاعتماده بصفة نهائية.
محافظ البحيرة مهندس/ نادية أحمد عبده |