الجريدة الرسمية – العدد 9 مكرر (د) - السنة الحادية والستون
19 جمادى الآخرة سنة 1439هـ، الموافق 7 مارس سنة 2018م

قرار مجلس الوزراء
رقم 5 لسنة 2018

مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشأن الأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (7) من قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 المشار إليه، النص الآتى:
ويجوز بموافقة الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو رئيس الجهاز، بحسب الأحوال، سداد باقى الثمن على دفعات خلال ثلاث سنوات من تاريخ سداد نسبة الـ (25%) المشار إليها بالفقرة الأولى، وذلك بواقع (25%) سنويًا وفى هذه الحالة يستحق عنها عائد يعادل (7%) عن المدة من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 جمادى الآخرة سنة 1439هـ
            (الموافق 7 مارس سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل