الوقائع المصرية - العدد 60 - السنة 191هـ
الثلاثاء 25 جمادى الآخرة سنة 1439هـ، الموافق 13 مارس سنة 2018م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 2016 لسنة 2018

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء الصادر بالمرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952؛
وعلى قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968؛
وعلى قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 6928 لسنة 2008 المعدل بقرار وزير العدل رقم 2747 لسنة 2014 بشروط وإجراءات القيد فى جداول خبراء المحاكم الاقتصادية بوزارة العدل وقواعد الاستعانة بهم؛
وعلى قرارى وزير العدل رقمى 1195 لسنة 2009، 6885 لسنة 2010 بقيد أسماء خبراء بجدول المحاكم الاقتصادية؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 2749 لسنة 2014 المعدل بقرار وزير العدل رقم 9472 لسنة 2014 بشأن تشكيل لجنة خبراء المحاكم الاقتصادية بوزارة العدل؛
وعلى مذكرة لجنة خبراء المحاكم الاقتصادية المؤرخة 17/ 8/ 2016؛
وتحقيقًا لصالح العمل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُرفع أسماء السادة الخبراء الآتى أسماؤهم نهائيًا من جدول خبراء المحاكم الاقتصادية وهم:
1 - جمال عيسى عطية.
2 - إبراهيم حازم عبد المنعم.
3 - محمد عبد الخالق ثروت.

(المادة الثانية)

يُرفع اسم الخبير/ نشأت عبد العزيز معوض مؤقتًا من جدول خبراء المحاكم الاقتصادية من تاريخ صدور القرار حتى 31/ 12/ 2018

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 27/ 2/ 2018

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم