الوقائع المصرية - العدد 60 - السنة 191هـ
الثلاثاء 25 جمادى الآخرة سنة 1439هـ، الموافق 13 مارس سنة 2018م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 558 لسنة 2017
بتاريخ 14/ 6/ 2017
بشأن اعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (30) بمساحة 6.59 فدان
المخصصة للشركة آى سى للاستثمار العقارى بالحى الخامس – مدينة الشروق
لإقامة مشروع عمرانى متكامل
والسابق صدور القرار الوزارى بشأنه رقم 253 لسنة 2016

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى أمر الإسناد رقم (94) بتاريخ 9/ 2/ 2014 لبيع قطعة أرض مسلسل رقم (6) بالحى الخامس قطعة (30) بمساحة 6.57 فدان لإقامة نشاط (عمرانى متكامل) بمدينة الشروق للسادة/ حازم صلاح الدين محمود وآخرين (شركة تحت التأسيس)؛
وعلى محضر التسليم المحرر بتاريخ 16/ 3/ 2014 لقطعة الأرض رقم (30) بمساحة 27688.47م2؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 19/ 3/ 2015 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسادة شركة آى سى إس للاستثمار العقارى (شركة ذات مسئولية محدودة) لقطعة الأرض رقم (30) بمساحة 27688.47م2 بالحى الخامس بمدينة الشروق لإقامة نشاط عمرانى متكامل؛
وعلى القرار الوزارى رقم (253) بتاريخ 27/ 3/ 2016 باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة أرض رقم (30) بمساحة 6.59م2 فدان بالحى الخامس بمدينة الشروق والمخصصة لشركة آى سى إس للاستثمار العقارى لإقامة مشروع عمرانى متكامل؛
وعلى الطلب المقدم من شركة آى سى إس للاستثمار العقارى رقم (81502) بتاريخ 19/ 2/ 2017 بشأن الموافقة على تعديل المخطط العام للمشروع وتحويل المشروع من عمارات وفيلات إلى تاون هاوس والمرفق به الآتى:
تعهد بأن تكون منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة.
تعهد أنه لم يتم البيع أو التصرف فى أى وحدة من وحدات منطقة التعديل وفى حالة ثبوت خلاف ذلك يلغى القرار الوزارى، ويعتبر كأن لم يكن ومن حق الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
تعهد بأن التعديلات محل القرار لا تتعارض مع كافة العقود المبرمة بينها وبين قاطنى أو ساكنى المشروع، وفى حالة ثبوت خلاف ذلك تعتبر هذه التعديلات ملغية وكأن لم تكن.
نماذج التفويضات للمراجعة الفنية للمخطط المعدل للمشروع وكذا للتوقيع على الاشتراطات البنائية المرفقة.
صورة كل من (القرار الوزارى – لوحة المخطط المعتمدة وعدد نسختين من لوحات التعديل + C. D)؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (10006) بتاريخ 27/ 2/ 2017 لجهاز مدينة الشروق بشأن بيان مرفق قطعة الأرض عليه كاملاً وكذا المهل الممنوحة للمشروع؛
وعلى كتاب جهاز مدينة الشروق رقم (2341) بتاريخ 13/ 3/ 2017 والمرفق به (نسخة من عقد البيع – كارت الوصف – محضر الاستلام – لوحة المخطط العام المعتمد – والقرار الوزارى وكراسة الاشتراطات) والمتضمن الموقف المالى والتنفيذى؛
وعلى كتاب السيد المهندس رئيس مجلس إدارة شركة آى سى إس للاستثمار العقارى بتاريخ 4/ 4/ 2017 والمرفق به عدد (7 نسخ + نسخة A3 + C. D) للمخطط العام المعدل؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (16754) بتاريخ 4/ 4/ 2017 لجهاز مدينة الشروق والمرفق به عدد (7 نسخ + نسخة A3 + C. D) للمخطط العام المعدل للمراجعة والتوقيع مع بيان موقف قطعة الأرض والمهلة الممنوحة لاستكمال تنفيذ كامل المشروع والتنسيق مع الشركة بشأن موافاتنا بالبرنامج الزمنى للمشروع؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (16808) بتاريخ 4/ 4/ 2017 لجهاز مدينة الشروق والموجه صورة منه إلى السادة شركة آى سى إس للاستثمار العقارى بشأن دراسة طلب الشركة عاليه فى تخديم منطقة الخدمات من الخارج وكذا إضافة بدروم ثالث بنشاط تجارى فى ضوء التفويضات الممنوحة للسادة رؤساء أجهزة المدن وطبقًا للقواعد المتبعة فى هذا الشأن؛
وعلى ما يفيد سداد المصاريف الإدارية المستحقة بتاريخ 4/ 5/ 2017 نظير أعمال المراجعة الفنية لاعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (30) المخصصة للشركة لإقامة مشروع عمرانى متكامل الحى الخامس – مدينة الشروق؛
وعلى البرنامج الزمنى التنفيذى المعتمد بتاريخ 19/ 4/ 2017 للمشروع طبقًا للمهلة الممنوحة للمشروع (3) سنوات من تاريخ اعتماد أول قرار وزارى؛
وعلى كتاب جهاز مدينة الشروق رقم (46205) بتاريخ 20/ 4/ 2017 والمرفق به عدد (7 نسخ + نسخة A3 + C. D) للمخطط العام المعدل بعد المراجعة والتوقيع وتصحيح الإحداثيات بالتنسيق مع الشركة والمتضمن موقف قطعة الأرض كاملاً والمهل الممنوحة للمشروع وكذا الموقف المالى والمتضمن أنه قد تم تسديد المستحقات المالية حتى تاريخه؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (26481) بتاريخ 4/ 6/ 2017 بأن تكون النسبة البنائية بالمشروع (45%) من مساحة الأرض الخاصة بنماذج التوين هاوس (شبه متصل) أو التاون هاوس (متصل) أو الكوارتز (الرباعى) على أن يتم تعميم النسبة البنائية (45%) من مساحة الأرض الخاصة بنماذج (التوين هاوس أو التاون هاوس أو الكوارتز) لأى مشروع عمرانى متكامل (عمارات وفيلات)؛
وعلى جدول عدم الممانعة الموقع من القطاعات المختصة والإدارة القانونية
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة الشروق بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من شركة آى سى إس للاستثمار العقارى لاعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (30) المخصصة لإقامة مشروع عمرانى متكامل بمساحة 6.59 فدان الحى الخامس – مدينة الشروق والسابق صدور القرار الوزارى بشأنه رقم 253 لسنة 2016، وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 وكراسة شروطا لمزايدة؛
وعلى قرار اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات بجلستها رقم (2) لشهر مايو 2017 والمتضمن الموافقة على أن تكون النسبة البنائية بالمشروع (45%) من مساحة الأراضى الخاصة بنماذج التوين هاوس (شبه المتصل) أو المتصل أو الرباعى على أن يتم تعميم النسبة البنائية (45%) من مساحة الأراضى الخاصة بنماذج التوين هاوس لأى مشروع عمرانى متكامل (عمارات وفيلات)؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (26778) فى 5/ 6/ 2017 إلى المستشار القانونى للهيئة والمتضمن أنه بالنسبة للتخديم من الخارج وإضافة بدروم ثالث بنشاط تجارى تم إرسال كتاب إلى جهاز مدينة الشروق بالتنبيه باللازم فى ضوء التفويضات الممنوحة والقواعد المتبعة؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 5/ 6/ 2017 المنتهية بطلب استصدار القرار المعروض؛

قـرر:

مادة 1 - يُعتمد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (30) بمساحة 6.59 فدان، بما يعادل 27688.47م2 (فقط سبعة وعشرون ألفًا وستمائة وثمانية وثمانون مترًا مربعًا و47/ 100 من المتر المربع لا غير) بالحى الخامس – مدينة الشروق المخصصة لشركة آى سى إس للاستثمار العقارى لإقامة مشروع عمرانى متكامل والسابق صدور القرار الوزارى بشأنه رقم 253 لسنة 2016، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بين الهيئة والشركة بتاريخ 19/ 3/ 2015 والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2 – تلتزم الشركة بعدم البدء فى تسويق العقارات إلا بعد موافقة الهيئة.
مادة 3 - تلتزم الشركة بالتعهد المقدم منها بأنه لم يتم البيع أو التصرف فى منطقة التعديل، وفى حالة ثبوت خلاف ذلك يلغى القرار الوزارى ويعتبر كأن لم يكن ومن حق الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
مادة 4 – تلتزم الشركة بالتعهد المقدم منها بأن تكون منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط، وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة.
مادة 5 - تلتزم الشركة بأن كافة التعديلات محل القرار لا تتعارض مع كافة بنود العقود المبرمة بينها وبين قاطنى أو مالكى المشروع، وأنه فى حالة ثبوت خلاف ذلك تعتبر هذه التعديلات ملغية.
مادة 6 - تلتزم الشركة بسداد أية علاوات مستحقة نظير أى تعديل فى الاشتراطات أو منطقة الخدمات التى تقدرها اللجان المختصة بالهيئة وفى حالة عدم الالتزام تعتبر الموافقة على التعديل كأن لم تكن.
مادة 7 - تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ.
مادة 8 - تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة 9 - تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة المتعاقد عليها الواردة بالمادة (1) من هذا القرار والمحدد بالبند (3) من العقد المبرم مع الشركة بتاريخ 19/ 3/ 2015 وذلك بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (9) من هذا القرار وطبقًا للجدول الزمنى المعتمد للمشروع وخلال المدة الممنوحة لتنفيذ المشروع بأكمله والتى تنتهى فى 27/ 9/ 2019.
مادة 10– تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة المستدامة على النحو الوارد بكراسة الشروط.
مادة 11 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى