الجريدة الرسمية - العدد 11 - السنة الحادية والستون
27 جمادى الآخرة سنة 1439هـ، الموافق 15 مارس سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 635 لسنة 2017
بالموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية
ممثلةً فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى وبنك التعمير الألمانى
بشأن دعم الميزانية لأجل تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى
مع تركيز خاص على الأثر الاجتماعى
والموقع فى القاهرة بتاريخ 10/ 10/ 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى وبنك التعمير الألمانى بشأن دعم الميزانية لأجل تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، مع تركيز خاص على الأثر الاجتماعى بمبلغ 225 مليون يورو، والموقع فى القاهرة بتاريخ 10/ 10/ 2017، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ربيع الآخر سنة 1439هـ
            (الموافق 25 ديسمبر سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 8 ربيع الآخر سنة 1439هـ
                            (الموافق 26 ديسمبر سنة 2017م).