الوقائع المصرية - العدد 61 - السنة 191هـ
الأربعاء 26 جمادى الآخرة سنة 1439هـ، الموافق 14 مارس سنة 2018م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 1 لسنة 2018
بتاريخ 8/ 1/ 2018
باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 688.35 فدان
شرق الطريق الدائرى بمدينة القاهرة الجديدة (مشروع كايرو فيستيفال سيتى)
المخصصة لشركة الفطيم للتنمية العقارية
والسابق اعتماده بالقرار الوزارى رقم 238 لسنة 2004
والمعدل بالقرار الوزارى رقم 96 لسنة 2015

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 5/ 5/ 1997 بين الهيئة وشركة الفطيم للتنمية العقارية على قطعة الأرض الفضاء البالغ مساحتها 669 فدانًا لإقامة مشروع عمرانى متكامل التخطيط والتقسيم؛
وعلى ملحق عقد البيع الابتدائى المحرر بتاريخ 4/ 12/ 1997 والذى تضمن تعديل مساحة الأرض المبيعة الخاصة بالمركز التجارى والمنشآت ونقصانها من 2809800م2 إلى 2620376.87م2، وكذا إعادة توزيع قيمة الأقساط على النحو الوارد بملحق التعاقد وكذا تضمن موافقة الهيئة على بيع الحزام الأخضر بمساحة 188575م2 والموافقة على الانتفاع من الجزء الموازى للطرق المعرف بـ (حرم الطريق) بمساحة 118019م2 طوال مدة ملكيته للأرض؛
وعلى محضر التسليم المحرر بتاريخ 5/ 12/ 1997 لقطعة أرض لشركة الفطيم للتنمية العقارية؛
وعلى المحلق الثانى لعقد البيع المحرر بتاريخ 12/ 6/ 2004 بتعديل مراحل المشروع لتصبح أربع عشرة مرحلة بدلاً من أربع مراحل؛
وعلى القرار الوزارى رقم (238) بتاريخ 6/ 7/ 2004 باعتماد تخطيط وتقسيم المشروع بمساحة 696.18 فدان، بما يعادل 2923956م2؛
وعلى محضر الاجتماع المحرر بتاريخ 25/ 12/ 2005 لمناقشة احتياجات المشروع من المرافق والبرنامج الزمنى لتنفيذ المشروع؛
وعلى محضر الاجتماع المحرر بتاريخ 13/ 9/ 2007 بين الهيئة والشركة وتم الاتفاق على النقاط الواردة به ومن ضمنها بأن يتم البناء وتحديد الارتفاعات وفقًا للمخطط العام والبرنامج الزمنى للتنفيذ طبقًا للاشتراطات البنائية وقاعدة الحجوم المطبقة بالهيئة حاليًا؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (18) بتاريخ 23/ 10/ 2007 بالموافقة على اعتماد نتائج الاجتماع المنعقد بين الهيئة والشركة فى 13/ 9/ 2007؛
وعلى المخطط العام المعدل والمعتمد بتاريخ 30/ 10/ 2007 المقدم من الشركة بمساحة 696.18 فدان؛
وعلى محضر الاتفاق المبرم بتاريخ 14/ 1/ 2008 بين الهيئة والشركة لتعديل عقد البيع الابتدائى المؤرخ 5/ 5/ 1997 والملحقين المؤرخين فى 4/ 12/ 1997 و12/ 6/ 2004 والذى تضمن تعديل البنود الخاصة ببيع الأرض والثمن ومراحل المشروع والبرنامج الزمنى والأقساط المستحقة عن قيمة الأرض وإلغاء ملحق العقد المؤرخ 12/ 6/ 2004؛
وعلى خطاب قطاع الشئون الفنية رقم (3759) بتاريخ 28/ 5/ 2008 يتعين الالتزام بإقامة المنشآت بارتفاع متدرج لا يزيد عن 25م من مستوى سطح الأرض وطبقًا للخريطة رقم (1) المرفق بالبروتوكول وإلغاء الارتفاعات المقررة من مستوى سطح الأرض/ البحر، والمنتهى بالموافاة بالمخطط العام النهائى للمشروع بعد استيفاء التعديلات وفقًا للارتفاعات الواردة بموافقة هيئ العمليات؛
وعلى ملحق عقد الاتفاق المحرر بتاريخ 16/ 7/ 2009 بتعديل بعض بنود عقد البيع الابتدائى المؤرخ 5/ 5/ 1997 والملحق المؤرخ 4/ 12/ 1997 بتعديل قيمة الأرض وكذا مواعيد الأقساط المستحقة؛
وعلى خطاب قطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (7460) بتاريخ 4/ 8/ 2013 بخصوص الطلب المقدم من الشركة لاعتماد المخطط العام للمشروع وسرعة استخراج الموافقات والتراخيص وتحديد التزامات الهيئة والشركة، وتضمن خطاب القطاع بأن يتم عمل اللازم فى ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (64) بتاريخ 21/ 10/ 2012 المتضمن بالفقرة (2) بالنسبة للمساحات الزائدة عن مساحة الأرض والناتجة عن الحساب والتى لم يتم ذكرها فى عقود البيع أو فى شروط المزايدات أيًا كانت نسبتها يتم احتساب السعر القديم مضافًا إليه معدل التضخم؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (600) بتاريخ 18/ 8/ 2013 لقطاع الشئون العقارية والتجارية للإفادة عما انتهت إليه الدراسة بخصوص طريقة احتساب قيمة المتر المربع لمساحة 25.02 فدان بالمشروع فى ضوء قرار اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم (72) بتاريخ 25/ 7/ 2013 وكذا قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (64) بتاريخ 21/ 10/ 2012؛
وعلى محضر تنسيق الأعمال المحرر بتاريخ 28/ 6/ 2014 بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والشركة والمقاول العام لمشروع إنشاء طريق وكوبرى تقاطع محور المشير طنطاوى مع الطريق الدائرى ومن ضمن بنود التنسيق بأن مساحة الجزء الذى تم استقطاعه لصالح مشروع التقاطع 6891.68م2؛
وعلى اتفاق التسوية المبرم بتاريخ 10/ 11/ 2014 بين الهيئة والشركة وتعديل عقد البيع الابتدائى المؤرخ 5/ 5/ 1997 وتعديلاته المؤرخة 4/ 12/ 1997 و14/ 1/ 2008 و16/ 7/ 2009 بتحديد المساحة النهائية لأرض المشروع وتعديل بنود المستحقات المالية للهيئة وللشركة وطريقة السداد والمخالصة وتحديد مدة تنفيذ المشروع وتعهدات الهيئة وإقرار الطرفين بقبول هذا الاتفاق كتسوية نهائية؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (78) بتاريخ 11/ 11/ 2014 بالموافقة على اعتماد عقد اتفاق التسوية المؤرخ 10/ 11/ 2014؛
وعلى خطاب السيدة أ. د. وزير التعاون الدولى – رئيس الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار رقم (119) بتاريخ 25/ 11/ 2014 بشأن قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (18) بتاريخ 12/ 11/ 2014 بالموافقة على مقترح التسوية المقدم من لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار والمنصوص عليه فى اتفاق التسوية الذى تم إبرامه بين الشركة والهيئة؛
وعلى القرار الوزارى رقم (96) بتاريخ 26/ 2/ 2015 باعتماد تعديل المخطط العام للمشروع؛
وعلى الطلب المقدم من الشركة الوارد برقم (81168) بتاريخ 8/ 2/ 2017 لتعديل المخطط العام للمشروع؛
وعلى ما يفيد سداد قيمة المصاريف الإدارية المستحقة بتاريخ 28/ 9/ 2017 نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى للمشروع؛
وعلى خطاب الشركة الوارد برقم (414571) بتاريخ 10/ 10/ 2017 مرفقًا به اللوحات النهائية من المخطط العام المعدل للمشروع؛
وعلى خطاب جهاز المدينة رقم (15377) بتاريخ 16/ 11/ 2017 متضمنًا الموقف المالى والعقارى والتنفيذى للمشروع ومرفقًا به لوحات المخطط العام للمشروع بعد المراجعة والتوقيع عليها من جهاز المدينة؛
وعلى خطاب الشركة الوارد بتاريخ 28/ 11/ 2017 بما يفيد استكمال سداد المصاريف الإدارية طبقًا للوحات النهائية الواردة من الشركة؛
وعلى البرنامج الزمنى المعتمد بتاريخ 20/ 12/ 2017 لتنفيذ المشروع؛
وعلى جدول عدم الممانعة الموقع من كافة قطاعات الهيئة والإدارة القانونية؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة القاهرة الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من شركة الفطيم للتنمية العقارية بتعديل تخطيط وت قسيم قطعة أرض بمساحة 688.35 فدان الواقعة شرق الطريق الدائرى بمدينة القاهرة الجديدة (مشروع كايرو فيستيفال سيتى) والسابق اعتماده بالقرار الوزارى رقم 238 لسنة 2004 المعدل بالقرار الوزارى رقم 96 لسنة 2015 وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 20/ 12/ 2017 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض؛

قـرر:

مادة 1 - يُعتمد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض المخصصة لشركة الفطيم للتنمية العقارية بمساحة 688.35 فدان الواقعة شرق الطريق الدائرى بمدينة القاهرة الجديدة (مشروع كايرو فيستيفال سيتى) والسابق اعتماده بالقرار الوزارى رقم 238 لسنة 2004 المعدل بالقرار الوزارى رقم 96 لسنة 2015، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2 – تلتزم الشركة بالبنود (3، 4، 5، 6) من القرار الوزارى رقم 238 لسنة 2004
مادة 3 - تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية المشار إليه.
مادة 4 - تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من القرار والمحدد بالعقود المحررة معها بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (3) من هذا القرار وفقًا للشروط المرفقة وفى موعد غايته 11/ 5/ 2020 طبقًا للبند الرابع من اتفاق التسوية المؤرخ 10/ 11/ 2014 والمعتمد من مجلس الوزراء فى 12/ 11/ 2014 وقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (102) فى 29/ 1/ 2017 بمنح مهلة إضافية قدرها ستة شهور.
مادة 5 – تلتزم الشركة بسداد أى علاوات أو مستحقات للهيئة نظير تطبيق قاعدة الحجوم أو زيادة المسطحات المبنية أو عدد الأدوار أو تغيير الأنشطة أو التخديم من الخارج لأى من الأنشطة دون المركز التجارى العالمى والاستعمالات فى حالة طلبها من الجهات المختصة وفقًا للاتفاق التسوية وإقرار الشركة الموقع منها على لوحة تعديل المخطط العام المرفقة بالقرار.
مادة 6 – تتولى الشركة التنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكبارى بشأن الموافقات اللازمة لمدخل المشروع من الطريق الدائرى.
مادة 7 - تلتزم الشركة بما ورد بمحضر اتفاق التسوية المؤرخ 10/ 11/ 2014 بأنه لا يتم إدخال المساحة الإضافية ومساحة الحزام الأخضر – المبيعتين بموجب الاتفاق – فى حساب النسبة البنائية المقررة للمشروع كما لا يجوز إقامة أية مبانٍ عليها.
مادة 8 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى