الوقائع المصرية - العدد 61 - السنة 191هـ
الأربعاء 26 جمادى الآخرة سنة 1439هـ، الموافق 14 مارس سنة 2018م

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 5216 لسنة 2017

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 فى شأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى موافقة المجلس التنفيذى بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/ 3/ 2016؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 984 لسنة 2017؛

قـرر:

مادة أولى – يُنفذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 984 لسنة 2017 الصادر بتخصيص قطعة أرض من أملاك المحافظة والمحدد دائرها باللون الأحمر على الرسم المرفق والكائنة جنوب خط سير القومية للأسمنت وتُبعد عن طريق الأوتوستراد شرقًا حوالى 700 م بنطاق حى التبين بمساحة حوالى 1125م2 تقريبًا بأبعاد (45م × 25م) طبقًا لجدول الأبعاد والإحداثيات الواردة بكتاب الشركة لمسار خط الغاز الطبيعى للعاصمة الإدارية دهشور 32 بوصة لإقامة غرف بلوف رقم (4) لصالح الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعى (إيجاس) كحق انتفاع بدون مقابل على أن تظل الأرض ملكًا للمحافظة.
مادة ثانية – تلتزم الجهة الصادر لصالحها القرار بالاشتراطات البنائية الخاصة بالمنطقة مع مراعاة خطوط التنظيم المعتمدة والاستخدام المعتمد والاشتراطات الخاصة بالدفاع المدنى والحريق.
مادة ثالثة – يُلغى التخصيص فى حالات عدم التزام الجهة الصادر لصالحها القرار بإقامة المشروع خلال سنة من تاريخ استلام الأرض أو إقامة أنشطة أخرى بديلة خلاف المحددة بهذا القرار أو مخالفة الاشتراطات الواردة بالمادة الثانية من هذا القرار أو التنازل عن الأرض للغير سواء بالبيع أو بالإيجار أو بالهبة وتتخذ الإجراءات القانونية حيال أى جهة تخالف ذلك.
مادة رابعة – يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

محافظ القاهرة
مهندس/ عاطف عبد الحميد