الجريدة الرسمية – العدد 11 مكرر ( أ ) - السنة الحادية والستون
غرة رجب سنة 1439هـ، الموافق 19 مارس سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 499 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة؛
وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 273 لسنة 2017 باعتماد الهيكل التنظيمى للوزارة؛
وعلى موافقة وزارة المالية؛
وبعد دراسة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة؛
وعلى ما عرضته وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتحدد الأجر المكمل لموظفى وزارة التجارة والصناعة، مع مراعاة ربط الصرف برفع كفاءة الأداء وسرعة إنجاز الأعمال ومدى تحقيق الأهداف المنوطة بهم، على النحو الآتى:

جهود غير عادية مكافآت (تشجيعية) مناسبات (تشجيعية) الإجمالى
650% 100% 50% 800%

على أن يتم احتساب النسب السابقة من الأجر الأساسى لموظفى الوزارة فى تاريخ 30/ 6/ 2015
ويجوز لوزير التجارة والصناعة إضافة نسبة (50%) من الأجر الأساسى سالف الذكر إلى إجمالى الأجل المكمل المشار إليه بالفقرة السابقة لبعض موظفى الوزارة نظير جهدهم المتميز.

(المادة الثانية)

يشترط لصرف الأجر المكمل المنصوص عليه بالمادة السابقة ما يلى:
1 - أن يكون الموظف من شاغلى الوظائف التخصصية، أو الفنية، أو الكتابية، أو الحرفية، أو الخدمات المعاونة.
2 - أن يكون الموظف ممن يقومون بالعمل الفعلى.
3 - أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق المتوسط أو أعلى أو ما يعادلها، وفى حالة الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة متوسط يحصل على (50%) من الأجر المكمل.
4 - ألا يكون قد وقعت على الموظف جزاءات تجاوز يومين خلال الشهر.
5 - أن يعمل الموظف عدد أيام لا تقل عن خمسة عشر يومًا فى الشهر، وفى حالة العمل مدة تقل عن خمسة عشر يومًا حتى ثلاثة عشر يومًا يحصل الموظف على (60%) من الأجر المكمل المقرر.

(المادة الثالثة)

يُوقف صرف الأجر المكمل متى توافرت إحدى الحالات الآتية:
1 - وقف الموظف عن العمل.
2 - حصول الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبه ضعيف.
3 - توقيع جزاء على الموظف أكثر من يومين فى الشهر.
4 - العمل عدد أيام تقل عن ثلاثة عشر يومًا فى الشهر.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة رجب سنة 1439هـ
            (الموافق 19 مارس سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل