الجريدة الرسمية - العدد 12 - السنة الحادية
والستون
4 رجب سنة 1439هـ، الموافق 22 مارس سنة 2018م
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 597 لسنة 2017
بشأن الموافقة على بروتوكول إنشاء جامعة إسلسكا – مصر
بين وزارة التعليم العالى بجمهورية مصر العربية
والمدرسة العليا للعلوم التجارية التطبيقية – إسلسكا – فرنسا،
والموقع فى القاهرة بتاريخ 31/ 10/ 2016
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على بروتوكول إنشاء جامعة إسلسكا – مصر بين وزارة التعليم العالى بجمهورية مصر
العربية والمدرسة العليا للعلوم التجارية التطبيقية – إسلسكا – فرنسا، والموقع فى القاهرة
بتاريخ 31/ 10/ 2016، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 ربيع الأول سنة 1439هـ
(الموافق 5 ديسمبر سنة 2017م).
عبد الفتاح السيسى |