الجريدة الرسمية - العدد 12 - السنة الحادية والستون
4 رجب سنة 1439هـ، الموافق 22 مارس سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 597 لسنة 2017
بشأن الموافقة على بروتوكول إنشاء جامعة إسلسكا – مصر
بين وزارة التعليم العالى بجمهورية مصر العربية
والمدرسة العليا للعلوم التجارية التطبيقية – إسلسكا – فرنسا،
والموقع فى القاهرة بتاريخ 31/ 10/ 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على بروتوكول إنشاء جامعة إسلسكا – مصر بين وزارة التعليم العالى بجمهورية مصر العربية والمدرسة العليا للعلوم التجارية التطبيقية – إسلسكا – فرنسا، والموقع فى القاهرة بتاريخ 31/ 10/ 2016، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 ربيع الأول سنة 1439هـ
            (الموافق 5 ديسمبر سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 21 ربيع الآخر سنة 1439هـ
                (الموافق 8 يناير سنة 2018م).