الجريدة الرسمية - العدد 12 - السنة الحادية والستون
4 رجب سنة 1439هـ، الموافق 22 مارس سنة 2018م

قرار مجلس الوزراء
رقم 7 لسنة 2018

مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛
وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ حسام حسين أحمد الفقعاوى – من مواليد ليبيا بتاريخ 24/ 2/ 1986 – وذلك لإقامته العادية خارج البلاد وانضمامه إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى والاقتصادى للدولة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 جمادى الآخرة سنة 1439هـ
        (الموافق 12 مارس سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل