الجريدة الرسمية - العدد 12 - السنة الحادية والستون
4 رجب سنة 1439هـ، الموافق 22 مارس سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 264 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ بنى سويف؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 400م2 (تبرع جمعية تنمية المجتمع المحلى بناحية بنى أحمد) بقرية بنى أحمد التابعة لقرية قمبش – مركز ببا – محافظة بنى سويف، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بالمجان، لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 28 جمادى الأولى سنة 1439هـ
            (الموافق 14 فبراير سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل