الوقائع المصرية - العدد 69 - السنة 191هـ
السبت 6 رجب سنة 1439هـ، الموافق 24 مارس سنة 2018م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 144 لسنة 2018

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2006 بمعايير ومواصفات المبانى المنشآت ذات الطابع المعمارى؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2964 لسنة 2009 الصادر بمجلد العقارات المتميزة بمحافظة القاهرة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2569 لسنة 2015 بتفويضنا فى اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى قيد وإضافة وحذف العقارات وفقًا لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه؛
وعلى القرار الوزارى رقم 289 لسنة 2016 بإعادة تشكيل اللجنة المختصة بمراجعة المستندات الخاصة بلجان حصر المبانى ذات القيمة المتميزة المشكلة بالمحافظات؛
وعلى ما ورد من السيد المهندس محافظ القاهرة؛
وعلى ما عرضته علينا السيدة المهندسة رئيس قطاع الإسكان والمرافق؛

قـرر:
(المادة الأولى)

إضافة العقارات التالية لسجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى لمحافظة القاهرة:
العقار رقم (10) شارع أمير الجيوش – الشعرانى الجوانى – الجمالية – رقم توثيق (013160000331) بنطاق حى وسط القاهرة.
المبنى الرئيسى لمدرسة الفرير دى لا سال – الظاهر بالعنوان: 6 شارع سكة البشنين – رقم توثيق (03172000293) بنطاق حى الوايلى.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 19/ 2/ 2018

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ مصطفى كمال مدبولى