الوقائع المصرية - العدد 69 - السنة 191هـ
السبت 6 رجب سنة 1439هـ، الموافق 24 مارس سنة 2018م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 159 لسنة 2018

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2006 بمعايير ومواصفات المبانى المنشآت ذات الطابع المعمارى؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1709 لسنة 2009 الصادر بمجلد العقارات المتميزة بمحافظة القاهرة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2569 لسنة 2015 بتفويضنا فى اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى قيد وإضافة وحذف العقارات وفقًا لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه؛
وعلى القرار الوزارى رقم 289 لسنة 2016 بإعادة تشكيل اللجنة المختصة بمراجعة المستندات الخاصة بلجان حصر المبانى ذات القيمة المتميزة المشكلة بالمحافظات؛
وعلى الحكم القضائى الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة (51) أفراد المنيا فى الدعوى رقم 9919 لسنة 1ق؛
وعلى مكاتبات السيدة المهندسة رئيس قطاع الإسكان والمرافق للسيد المستشار القانونى للوزارة بشأن الأحكام القضائية الصادرة من محكمة القضاء الإدارى؛
وعلى كتاب السيد المستشار القانونى للوزارة رقم (26) المؤرخ 5/ 2/ 2018 بأنه لا مانع من تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 9919 لسنة 1ق؛
وعلى ما عرضته علينا السيدة المهندسة رئيس قطاع الإسكان والمرافق؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُحذف العقار رقم (29) الكائن شارع عدلى يكن – مدينة المنيا من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميزة لمحافظة المنيا الصادر به قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1709 لسنة 2009

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 24/ 2/ 2018

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ مصطفى كمال مدبولى