الوقائع المصرية - العدد 69 - السنة 191هـ
السبت 6 رجب سنة 1439هـ، الموافق 24 مارس سنة 2018م

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 158 لسنة 2018

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة العامة للخدمات البيطرية؛
وعلى قانون البيئة الصادر برقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1220 لسنة 2010 بشأن الأنشطة الداجنة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1114 لسنة 2006 المعدل بالقرار رقم 228 لسنة 2012 بشأن شروط ومواصفات مجازر الطيور والدواجن؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة العلمية للمجازر بتاريخ 4/ 12/ 2017؛
وعلى كتاب الهيئة العامة للخدمات البيطرية الوارد برقم (545) بتاريخ 10/ 1/ 2018؛

قـرر:

مادة 1 – يُستثنى مجزر الدواجن كإحدى منشآت الدواجن الواردة بالقرار الوزارى رقم 228 لسنة 2012 – المادة (2) من شرط المسافة فيما يخص البعد الوقائى – مسافة 500 متر – فيما عدا المجزر الواقع ضمن مشروع إنتاج داجنى متكامل تكون المسافة لا تقل عن 500 متر.
مادة 2 – يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 4/ 2/ 2018

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
أ. د/ عبد المنعم البنا