الوقائع المصرية - العدد 70 - السنة 191هـ
الأحد 7 رجب سنة 1439هـ، الموافق 25 مارس سنة 2018م

وزارة الصحة والسكان
قرار رقم 104 لسنة 2018

وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1955؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان؛
وعلى القرار الوزارى رقم 377 لسنة 2015 بإعادة تشكيل اللجان العلمية المتخصصة فى الأدوية البشرية والمستلزمات الطبية والمستحضرات الحيوية؛
وبناءً على ما عرضته رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية؛

قـرر:

مادة 1 - يُعاد تشكيل اللجنة العلمية المتخصصة لأمراض وجراحة الجهاز الهضمى والكبد (مستلزمات ودواء) والمشكلة بالبند (3) من القرار الوزارى رقم 377 لسنة 2015 المشار إليه، من كل من:
1 - الأستاذ الدكتور/ عمر هيكل – استشارى الجهاز الهضمى والكبد – الأكاديمية الطبية العسكرية.
2 - الأستاذ الدكتور/ محمد رمضان عبد الرحمن – أستاذ أمراض الباطنة والكبد – جامعة عين شمس.
3 - الأستاذ الدكتور/ نعمان الجارم – أستاذ الجهاز الهضمى والكبد – جامعة القاهرة.
4 - الأستاذ الدكتور/ محمد عبد المجيد عثمان – أستاذ أمراض الباطنة والكبد - جامعة عين شمس.
5 - الأستاذ الدكتور/ قدرى السعيد – أستاذ أمراض الباطنة والكبد – جامعة عين شمس، والمدير التنفيذى للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية.
6 - الأستاذ الدكتور عميد معهد الكبد (بصفته أو من ينوب عنه).
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 5/ 3/ 2018

وزير الصحة والسكان
أ. د/ أحمد عماد