الوقائع المصرية - العدد 70 - السنة 191هـ
الأحد 7 رجب سنة 1439هـ، الموافق 25 مارس سنة 2018م

محافظة الشرقية
قرار رقم 469 لسنة 2018

محافظ الشرقية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلى ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1981 والقانون رقم 204 لسنة 2014؛
وعلى كتاب مديرية الزراعة بالشرقية رقم (636) فى 16/ 1/ 2018 والمرفق به كتاب المراقبة العامة للتنمية والتعاون الزراعى بصان الحجر رقم (973) فى 14/ 1/ 2018 بشأن إسقاط عضوية/ أحمد محمد أحمد سلامة – عضو مجلس إدارة جمعية العدلية لاستصلاح الأراضى لقيامه باستغلال سلطته كعضو مجلس إدارة بعدم العدالة فى التوزيع واستغلاله توكيل فى غير المخصص له والحصول على مساحة زائدة مستغلاً سلطته كعضو مجلس إدارة وأمين الصندوق؛
وعلى موافقة الاتحاد التعاونى المركزى بكتابه المؤرخ فى 13/ 12/ 2017؛

قـرر:

مادة أولى – إسقاط عضوية/ أحمد محمد أحمد سلامة – عضو مجلس إدارة جمعية العدلية لاستصلاح الأراضى وذلك لقيامه باستغلال سلطته كعضو مجلس إدارة بعدم العدالة فى التوزيع واستغلاله توكيل فى غير المخصص له والحصول على مساحة زائدة مستغلاً سلطته كعضو مجلس إدارة وأمين الصندوق وذلك طبقًا للمادتين (51، 52) من قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014
مادة ثانية – يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
مادة ثالثة – على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر فى 22/ 1/ 2018

محافظ الشرقية
لواء/ خالد سعيد